responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 329
وما بين صلاة العصر ومغرب الشمس وعند الزوال [1].
وقد فرّق بعض الفقهاء بين حكمي الشروع والإتمام، فحكموا بكراهة الشروع في هذه الأوقات دون الإتمام [2].
وقد ردّ بعض الفقهاء هذه التفرقة بدعوى أنّ الروايات الواردة في الكراهة دلّت على عدم مناسبة هذه الأوقات للخضوع والسجود المقصودين بالصلاة، ومعه لا فرق بين حكمي الشروع والابتداء لوقوع الصلاة على كلا التقديرين فيما لا يناسبها من الوقت، فيكره الإتمام كما يكره الشروع [3].
(انظر: صلاة)
ثامناً- آثار الإتمام:
تترتّب على الإتمام جملة آثار نذكرها كما يلي:
1- الامتثال وسقوط الأمر:
إذا أتمّ المكلّف ما كلّف به بأن جاء به تامّاً أو أكمل نواقصه عدّ ممتثلًا وسقط الأمر.
(انظر: امتثال)
2- الإثم واستحقاق العقوبة:
إذا أتمّ المكلّف ما يتحقق باتمامه الحرام الشرعي عن علم وعمد كان مأثوماً ومستحقاً للعقوبة.
3- التحلّل:
إنّ كثيراً من الأفعال الواجب إتمامها هي من الأفعال التركيبية ذات الإحرام، بمعنى أنّه يحرم على المكلّف بالدخول فيها بعض الأفعال المباحة في غيرها، كحرمة الأكل والشرب والقهقهة والبكاء لأمر دنيوي والحركة الزائدة ونحوها في الصلاة، وحرمة الأكل‌ والشرب والجماع وغيرها في الصوم، وحرمة الخروج الكثير والاستمتاع وشم الطيب والبيع والشراء والمماراة في الاعتكاف مضافاً إلى ما يحرم بالصوم، وحرمة الصيد والاستظلال ولبس المخيط والحرير للرجال وغيرها في الحجّ والعمرة.
وبإتمام المكلّف هذه الأفعال يحصل‌
[1] انظر: الوسائل 4: 234، ب 38 من المواقيت.
[2] العروة الوثقى 2: 274- 275، م 18.
[3] التنقيح في شرح العروة (الصلاة) 1: 542- 543.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست