responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 327
سادساً- ما يحرم إتمامه:
وله موارد نشير إلى بعضها:
1- تبدّل الولي أو إذنه:
إذا أذن وليّ الميّت في تجهيز الميّت ثمّ عدل عن إذنه في أثناء العمل أو تغيّر فمنع الوليّ الجديد من الاستمرار لم يجُز الإتمام إن كان تكفيناً أو تحنيطاً أو مقدّمات دفن.
وأمّا الصلاة ففيها وجهان [1].
(انظر: تجهيز الميت)
2- إتمام الصلاة المترتبة قبل السابقة:
إذا أخلّ المصلّي بترتيب الصلوات فدخل في الصلاة اللاحقة قبل السابقة كما لو دخل في صلاة العصر قبل الظهر أو العشاء قبل المغرب وجب عليه العدول، ولم يجُز له إتمام الصلاة بالعنوان الذي دخل به فيها لكونه مخلًاّ بالترتيب [2].
(انظر: صلاة)
3- إتمام التصوير:
يحرم تصوير الحيوان ذي الروح [3]، ولا إشكال في تصوير بعض أجزائه إذا لم يصدق عليها صورة ذلك الحيوان كتصوير يد الحيوان أو رجله أو رأسه وما شابه [4].
فلو صوّر بعض أجزاء الحيوان ثمّ بدا له أن يُتمه حرم الإتمام؛ لصدق التصوير بإتمامه [5].
وكذا لو صوّر بعض أجزائه ثمّ بدا له أو لغيره تركيبها بما يجتمع منه حيواناً كاملًا حرم التركيب والإتمام [6].
(انظر: مكاسب محرمة)
4- صنع آنية النقدين:
المعروف بين الفقهاء حرمة صنع آنية الذهب والفضة إلّا مع جهل الصانع فيعذر، لكن لو علم صانع الآنية بحرمتها أو باتخاذها آنية في الأثناء حرم عليه الإتمام [7].
(انظر: آنية)

[1] كشف الغطاء 2: 297. العروة 2: 28، م 8.
[2] مستند العروة (الصلاة) 3: 80- 81.
[3] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 183.
[4] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 189.
[5] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 189.
[6] مصباح الفقاهة 1: 232.
[7] كشف الغطاء 2: 394.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست