بالصوم وجب عليه إكمال اعتكافه إن كان واجباً واستحب إن كان مستحبّاً [1].
(انظر: اعتكاف)
6-
ذكر الفقهاء استحباب إجابة الصائم تطوّعاً صاحب الدعوة إلى الوليمة، لكن العلّامة الحلّي ذهب إلى استحباب أن يتم الصيام ما لم يشقّ على صاحب الدعوة [2].
(انظر: دعوة، وليمة، صوم مستحب ...)
7-
يستحب إتمام تشييع الجنازة وإن أذن وليّ الميّت للمشيّع في الانصراف [3].
ففي صحيح زرارة قال: حضر أبو جعفر عليه السلام جنازة رجل من قريش وأنا معه وكان فيها عطاء فصرخت صارخة، فقال عطاء: لتسكُتنَّ أو لنرجعَن، قال: فلم تَسكُتْ، فرجع عطاء، قال: فقلت لأبي جعفر عليه السلام: إنّ عطاء قد رجع قال:
«ولم؟» قلت: صرخت هذه الصارخة فقال لها: لتسكتِنَّ أو لنرجعَن فلم تسكُتْ فرجع، فقال: «امضِ بنا، فلو أنّا إذا رأينا شيئاً من الباطل مع الحق تركنا له الحق، لم نقضِ حقّ مسلم؟» قال: فلمّا صلى على الجنازة قال وليُّها لأبي جعفر عليه السلام:
ارجع مأجوراً رحمك اللَّه؛ فإنّك لا تقوى على المشي، فأبى أن يرجع، قال: فقلت له: قد أذن لك في الرجوع، ولي حاجة اريد أن أسألك عنها، فقال: «امضِ، فليس بإذنه جئنا ولا بإذنه نرجع، إنّما هو فضل وأجر طلبناه فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يؤجر على ذلك» [4].
(انظر: تشييع)
8-
ذكر الفقهاء أنّه يستحبُّ لسامع الأذان حكايته، وأضافوا انّه يستحب لحاكي الأذان إتمام ما نقص المؤذن منه وأسقطه [5]. (انظر: أذان)
9-
إذا تلبّس المتنفِّل بأربع ركعات من النافلة فطلع الفجر استحبّ له الإتمام، بلا خلاف، بل ظاهر بعض الفقهاء ادّعاء الإجماع عليه [6].
(انظر: نافلة) [1] التذكرة 6: 301. [2] التذكرة 2: 580 (حجرية). [3] مستند الشيعة 3: 264. [4] الكافي 3: 171- 172، ح 3. [5] مستند الشيعة 4: 540. كشف الغطاء 3: 159. [6] مستند الشيعة 4: 79. جواهر الكلام 7: 213. العروة الوثقى 2: 266، م 12.