responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 312
وذلك تبعاً لما عنون في لسان الدليل نذكر منها:
1- الواجبات المضيّقة والمعيّنة:
يحرم قطع الواجبات المضيّقة والمعيّنة- عبادية كانت أم غيرها- وإبطالها في الأثناء، لكن حرمة قطعها وإبطالها ليس من جهة أنّ إتمامها واجب، بل لأنّ لازم قطعها فوات أصل الواجب.
وهذا بخلاف الواجبات الموسّعة والمخيّرة والكفائية التي يوجد من يقوم بها فيجوز قطعها في الأثناء عدا ما دلّ الدليل على عدم جواز قطعه من العبادات كالصلاة والحج.
قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء: «إنّ الواجب الكفائي مع وجود من يقوم به والمخيّر مع إمكان أفراده والموسّع مع بقاء وقته لا يتعيّن على العامل دون غيره، ولا بأس بالعمل المعيّن دون ما سواه، ولا بخصوص زمان من أزمنة التوسعة بمجرّد الدخول في العمل، فله القطع عمّا يجوز قطعه، وله العدول عن العمل إلى مخالفه، وعن ذلك الزمن إلى مجانسه ... وقطع الواجب الموسّع مع بقاء وقت سعته كالصوم ... فيما لم ينص على منعه مانع لا مانع منه» [1].
2- إتمام العبادة وعدم إبطالها:
أوجب بعض الفقهاء إتمام الأعمال العبادية بمجرّد الشروع فيها، وحرّم قطعها وإبطالها، وذكر لها قاعدة تعرف بقاعدة إبطال العمل العبادي [2].
وخالف بعض آخر ذلك، فذهب إلى عدم وجوب الإتمام وحرمة القطع، إلّا فيما دلّ الدليل الخاصّ عليه [3].
(انظر: إبطال)
3- الصلاة الواجبة:
الصلاة الواجبة يجب إتمامها عند بعض الفقهاء، بل ادّعي على حرمة إبطالها وقطعها الإجماع [4].
واستدلّ على حرمة الإبطال بوجوه‌
[1] كشف الغطاء 1: 317، 318.
[2] الذكرى 1: 463. جامع المقاصد 1: 434.
[3] مستمسك العروة 6: 611. مستند العروة (الصلاة) 4: 553. القواعد الفقهية (البجنوردي) 5: 252.
[4] مستند العروة (الصلاة) 4: 552. القواعد الفقهية (البجنوردي) 5: 252.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست