responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 311
الثاني: الإتيان بالفرد التامّ في قبال الفرد الناقص المختص ببعض الحالات، كإتمام الصلاة الرباعية على غير المسافر والمقيم في قبال اتيان الصلاة قصراً أي بركعتين [1].
وتفصيله في مصطلح (صلاة).
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
الختم:
ينبئ عن إتمام الشي‌ء وقطع فعله وعمله، تقول: ختمت القرآن أي أتممت حفظه وقراءته، والأصل في الختم: ختم الكتاب؛ لأنّه يقع بعد الفراغ منه [2]. فالختم هو الأثر المترتب على إتمامه وإكماله، وهو الفارق بينه وبين الإتمام.
ثالثاً- صفة الإتمام (حكمه التكليفي):
يرتبط حكم الإتمام بما يتعلّق به من فعل أو شي‌ء، فقد يكون الإتمام واجباً لفعل واجب أو مستحب كالصلاة والحجّ والعمرة [3] المستحبة والواجبة.
وقد يستحب كإتمام المستحبات غير الحجّ والعمرة [4] والصلاة على قول بوجوب إتمامها أيضاً كالحج والعمرة وصوم قضاء شهر رمضان واليوم الثالث من الاعتكاف فإنّه يجب إتمامها.
وقد يكره كإتمام السلام على الكافر الذمّي [5] بمعنى الإتيان به تامّاً بأن يقول في جواب سلام الذمي: وعليك السلام، بل يكتفي بقول وعليك.
كما قد يحرم أحياناً كإتمام تمثال الحيوان ذي الروح الناقص بضم بعض أجزائه الناقصة إليه ليصير حيواناً كاملًا [6].
وقد يجوز كإتمام عقد البيع الناقص أثناء أذان الجمعة زمان وجوبها.
رابعاً- ما يجب إتمامه:
ثمّة أفعال يجب إتمامها بمجرد الشروع فيها، تعرّض لها الفقهاء في كتبهم تحت عناوين قد يكون بعضها أعم من بعض،
[1] القواعد 1: 323. الدروس 1: 208- 209.
[2] معجم الفروق اللغوية: 212.
[3] المنتهى 2: 840. مستند العروة (الصلاة) 4: 553.
[4] التحرير 1: 510. التذكرة 6: 252، 301.
[5] تحرير الوسيلة 2: 454، م 10.
[6] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 189. مصباح الفقاهة 1: 232.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست