responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 308
كالعيدان والمزامير والبرابط ونحوها، وآلات القمار كالنرد والشطرنج ونحوهما.
وكما يحرم بيعها وشراؤها يحرم صنعتها والاجرة عليها، بل يجب كسرها وتغيير هيئتها. نعم، يجوز بيع مادتها ... أو بيع المادة ممن يثق به انّه يكسرها» [1].
4- الدراهم المغشوشة:
فانّه يحرم التعامل بها، وقيل بوجوب كسرها لكيلا يتعامل بها الناس.
قال الإمام الخميني: «الدراهم الخارجة عن الاعتبار أو المغشوشة المعمولة لأجل غش الناس تحرم المعاملة بها وجعلها عوضاً أو معوّضاً في المعاملات مع جهل من تدفع إليه، بل مع علمه واطلاعه أيضاً على الأحوط لو لم يكن الأقوى، إلّا إذا وقعت المعاملة على مادتها واشترط على المتعامل كسرها أو كان موثوقاً به في الكسر؛ إذ لا يبعد وجوب إتلافها ولو بكسرها دفعاً لمادّة الفساد» [2].
والواجب في هذه الموارد إتلاف الصورة المحرّمة أو كسرها وتغييرها، وأمّا المادة المصنوع منها الآلات أو الدراهم أو هياكل العبادة فهي محترمة وباقية على ملك أصحابها، فلو أتلفها ضمن قيمتها [3].
والظاهر من كلمات الفقهاء المتقدمة والآتية أنّ وجوب إتلاف هذه الامور من جهة حسم مادّة الفساد، ولذلك عمّم بعض الفقهاء المسألة لكلّ ما يشمله هذا العنوان.
قال المحقق النجفي: «وفي شرح الاستاذ [/ شرح القواعد للشيخ جعفر كاشف الغطاء] جعل مما نحن فيه [/ ما تبطل المعاملة به‌] في جميع الأحكام المزبورة الدراهم الخارجية وبعض التغليطات في الجواهر والأقمشة، وهو مشكل. نعم، يشترك ذلك معه في كون الجميع مما يترتب عليه الفساد العام، فيجب على سائر الناس دفع ما يندفع به ذلك بكسر ونحوه» [4].
وقال السيد اليزدي: «الظاهر من الوجوه المذكورة [للاستدلال‌] ما عدا حكم العقل وجوب إتلاف ما من شأنه‌
[1] تحرير الوسيلة 1: 455، م 8.
[2] تحرير الوسيلة 1: 455، م 9.
[3] جواهر الكلام 22: 26- 27. الشهادات (الگلبايگاني) 1: 121.
[4] جواهر الكلام 22: 27.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست