responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 307
سادس عشر- ما يجب إتلافه:
تقدّم أنّ الإتلاف قد يجب أحياناً في بعض الموارد وفيما يلي نشير إلى أهم تلك الموارد التي يجب فيها الإتلاف:
1- كتب الضلال:
وهي الكتب التي تكون مضلّة بطبيعتها وإن تضمنت بعض المعلومات الحقّة، مثل كتب السحر والشعبذة والعقائد الباطلة والمنحرفة ونحوها، فإنّه يجب إتلافها وعدم إبقائها.
قال العلّامة الحلّي في غنيمة الحرب:
«والكتب إن كانت مباحة كالطب والأدب لم يجز تلفها وهي غنيمة، وغيرها كالزندقة والكفر لا يجوز إبقاؤها» [1].
وقال الشهيد الثاني في ما يحرم التكسب به: «وحفظ كتب الضلال عن التلف أو ظهر القلب، ونسخها ودرسها قراءة ومطالعة ومذاكرة لغير النقض لها أو الحجة على أهلها بما اشتملت عليه مما يصلح دليلًا لإثبات الحق أو نقض الباطل لمن كان من أهلها أو التقيّة. وبدون ذلك يجب إتلافها إن لم يمكن إفراد مواضع الضلال، وإلّا اقتصر عليها» [2].
2- هياكل العبادة المحرّمة:
وهي الأصنام والتماثيل والصلبان وغيرها مما يكون المقصود منه العبادة المحرّمة، فإنّها مما يجب كسرها، بل صرّح بعض الفقهاء بوجوب إتلافها فوراً حسماً لمادة الفساد [3].
3- آلات القمار واللهو:
وهي الآلات المستعملة غالباً فيهما كالبرابط والدفوف والعيدان والطبول والنرد والشطرنج والأربع عشر وغيرها، فإنّها يجب إتلافها أيضاً.
قال المحقق النراقي: «يجب على كلّ متمكن كسر آلات اللهو أو إتلافها نهياً عن المنكر الذي هو إمساكه واقتناؤه، ولا يضمن به لصاحبه. نعم، يجب عليه في صورة الكسر ردّ المكسور إلى المالك إن تصوّر فيه نفع» [4].
وقال الإمام الخميني: «يحرم بيع كلّ ما كان آلة للحرام بحيث كانت منفعته المقصودة منحصرة فيه مثل آلات اللهو
[1] القواعد 1: 495- 496.
[2] الروضة 3: 214.
[3] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 115.
[4] مستند الشيعة 18: 173.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست