responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 286
وكذا من أشرف على الهلكة وتوقّف إنجاؤه منها على بذل مقدار من ماله فانّه لا ضمان فيه على المتصرّف لإنجائه.
قال السيد الخوئي في الاستدلال على نفي الضمان في التصدق بمجهول المالك:
«الثانية: انّ الإتلاف إنّما يقتضي الضمان إذا لم يكن التصرف لنفع المالك وإلّا فلا يوجب الضمان، ومن هنا إذا أشرف أحد على الهلكة وتوقّف إنجاؤه منها على بذل مقدار من ماله فإنّ ذلك يكون واجباً من غير ضمان» [1].
ثاني عشر- إتلاف المكرَه:
ما يتلفه المكرَه من الأموال لا يكون ضمانه عليه، بل يكون مضموناً على من أكرهه؛ لما تقدّم من ترجيح السبب على المباشر عند اجتماعهما؛ لكونه أقوى منه.
قال المحقّق الحلّي: «لا يضمن المكرَه المال وإن باشر الإتلاف، والضمان على من أكرهه؛ لأنّ المباشرة ضعفت مع الإكراه، فكان ذو السبب هنا أقوى» [2].
وأضاف إليه المحقق النجفي: «بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك» [3].
وقال العلّامة الحلّي: «لو كان متلف المال مُكرهاً فالضمان على المكرِه؛ لضعف المباشرة بالإكراه من السبب» [4].
وقال الشهيد الأوّل: «ولو اجتمع المباشر والسبب ضمن المباشر إلّا مع الإكراه ... ويستقر الضمان ... في الإكراه على المكرِه» [5].
وأضاف الشهيد الثاني إليه: «لضعف المباشر، فكان السبب أقوى» [6].
وقال المحقّق السبزواري: «المعروف من مذهبهم انّه لا يضمن المكرَه المال وإن باشر الإتلاف، والضمان على المكرِه» [7].
لكن لا بدّ من تقييده بما إذا لم يكن المال مضموناً عليه بسبب آخر كالغصب مثلًا فانّه يجوز للمالك الرجوع إلى أيّ‌
[1] مصباح الفقاهة 1: 525.
[2] الشرائع 3: 237.
[3] جواهر الكلام 37: 57.
[4] التحرير 4: 523.
[5] اللمعة: 221.
[6] الروضة 7: 33.
[7] كفاية الأحكام 2: 635.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست