responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 285
ولكنّه لا يمنع عن ضمان صاحب الحيوان؛ لكون الإتلاف لمصلحته [1]، وإن توقّف فيه بعضهم.
قال الشهيد الثاني في المسالك: «نعم لو خيف هلاك الدابة بدون الإخراج اتجه وجوبه؛ لحرمة الروح، ومع ذلك ففي اقتضاء ضمان صاحب الدابة نظر» [2].
وإن لم يكن كذلك فقد ذكر جملة من الفقهاء- كما في الدروس- بأنّه يتلف اقلّهما ضرراً ويضمن صاحب الآخر، وإن تساويا فالأقرب أنّ الحاكم يجبرهما، فإن تمانعا فالقرعة.
وقال المحقّق النجفي: «الذي ينبغي في هذه ونحوها بعد ملاحظة لا ضرر ولا ضرار وقاعدة الجمع بين الحقّين ترجيح الأعظم ضرراً منهما على الآخر إذا لم يكن عن تفريط كما هو المفروض، ومع فرض التساوي في كلّ وجه يرجع إلى القرعة أو إلى اختيار الحاكم، وهكذا في كلّ حقين تزاحما ولا مرجّح لأحدهما ولو من جهة التفريط وعدمه» [3].
حادي عشر- إتلاف مال لمصلحة مالكه:
قد يشرع إتلاف مال الغير لمصلحة مالكه، كما إذا كان طعاماً يفسد إذا بقي ولم يكن المالك موجوداً فانّه يمكنه أن يأكله على وجه الضمان، أو كان حيواناً حلال اللحم أشرف على الهلاك فيذبحه لكي لا يصبح ميتة لا نفع لها فانّه يجوز له ذلك، بل ولا يضمن هنا تفاوت قيمة الحيوان الحي مع المذبوح لمالكه؛ لأنّه كان من أجل مصلحة المالك.
وقد يستدل على ذلك بقاعدة الاحسان وهي المستفادة من قوله تعالى: «ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» [4]. وقد يكون من مصاديق ذلك التصدق بمجهول المالك من قبل مالكه فانّه لو ظهر مالكه بعد ذلك لم يكن ضمان على المتصدّق على الرأي المشهور؛ لأنّه كان بمصلحة مالكه،
[1] الشرائع 3: 248. القواعد 2: 236. جامع المقاصد 6: 307. الدروس 3: 110. المسالك 12: 241- 242. جواهر الكلام 37: 207- 208.
[2] المسالك 12: 242.
[3] جواهر الكلام 37: 208.
[4] التوبة: 91.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست