responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 284
والاجرة ونحو ذلك أولى، فانّه جهة مرجّحة أيضاً. ولعلّ ذلك باب عظيم ينفتح منه امور كثيرة، فتأمل، واللَّه العالم» [1].
والتفصيل في هذا الباب موكول إلى محالّه.
(انظر: اضطرار، غصب، و...)
عاشراً- إتلاف مال لمصلحة مال آخر أو نفس:
إتلاف مال لمصلحة حفظ مال آخر أو نفس هل يكون مشروعاً وهل يحكم فيه بالضمان أيضاً إذا كان الإتلاف من غير المالك أم لا؟
أمّا اتلاف مال لحفظ نفس محترمة فلا إشكال في مشروعيته بل وجوبه؛ لأهمية حفظ النفس ووجوبه، كما إذا توقّف حفظ حياة مريض على إعطائه دواءً يملكه الغير فانّه يجوز بل يجب ذلك، ولكن مع ضمان قيمته لصاحبه [2]، بل تقدم كلام الشيخ وصاحب الجواهر أنّ هذا لا يختص بحفظ النفس، بل يجري في كلّ ما يعلم وجوب أو رجحان حفظه شرعاً ولو بمال الغير كحفظ الحائط في طريق المسلمين بعمود يرجع إلى الغير.
وأمّا إتلاف مال لمصلحة مال يرجع لمالك آخر فيما إذا توقّف حفظ أحد المالين على إتلاف الآخر، كما إذا أدخلت دابة رأسها في قدر وافتقر إخراجها إلى كسر القدر، أو دخلت دابة في دار لا تخرج إلّا بهدمها، أو ضاع مفتاح الصندوق وفيه مال للغير لا بدّ في تخليصه من كسر الصندوق، إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة المتنوعة للتزاحم بين مالين لا يمكن تخليص أحدهما إلّا باتلاف الآخر أو تعيّبه.
والمعروف عند الفقهاء أنّه تارة يكون ذلك بتفريط من قبل أحد المالكين أو وضع يده عليهما بحيث يكون ضامناً لمال الآخر- كالأجير المشترك أو الغاصب- فيلزمه تخليص مال الآخر ولو تعيب أو أتلفه كان ضامناً له. وإن لم يكن بتفريط ولا وضع يد على مال الغير فإن كان أحدهما حيواناً يحرم هلاكه كما في المثال الأوّل فأيضاً يجب إتلاف المال الآخر،
[1] جواهر الكلام 37: 214.
[2] جامع المقاصد 6: 328. المسالك 12: 244.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست