responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 253
عليه عقلائياً ومحاولة استفادة ذلك من مجموع الروايات وحملها على إرادة هذا المعنى الذي يختلف من مورد إلى آخر، ولو فرض استفادة ما هو أوسع من ذلك من بعض الروايات والنصوص كان أمراً تعبّدياً لا بدّ من الاقتصار فيه على مورده.
كما أنّ هذا المعنى في باب ضمان الأموال أوسع منه في باب ضمان النفوس، خصوصاً القصاص؛ لأنّه لا بدّ فيها من صدق عنوان القتل واستناده إلى السبب وهو قد لا يكفي فيه ما يكفي لاستناد إتلاف المال أو الإضرار والخسارة إليه، فلو فرض دلالة بعض الروايات على ضمان الدية بالتسبيب بالمعنى الأوسع كان دليلًا على ملاحظة خسارة الدية كخسارة الأموال وضمانها.
2- أنواع التسبيب:
الإتلاف التسبيبي ينقسم بحسب نوع السبب وكيفية التسبيب إلى أنواع، نذكر فيما يلي بعضاً منها على سبيل المثال؛ إذ لا يمكن استقصاء جميع أنواع الإتلاف التسبيبي:
الأوّل- الإتلاف بالسراية:
المقصود بالإتلاف بالسراية أن يقدم الإنسان على عمل ليس فيه تلف لنفس أو مال كما يفعله الطبيب والبيطار والختّان من قطع لحم أو عضو للعلاج فيتسبب ذلك في التهاب موضع القطع وسرايته إلى الأعضاء الاخرى أو إلى نفس المريض فيموت أو ما يقوم به المالك من حفر بئر في ملكه جنب دار الغير فيسري الماء وتنهدم به دار الغير.
والمشهور فيه هو الضمان؛ لصدق الإتلاف واستناده إلى المتلف عرفاً فيكون ضامناً، حيث تقدم عدم اشتراط العمد والعلم والقصد في ضمان الإتلاف [1].
وقد دلّت على ذلك أيضاً الروايات الواردة في تضمين البيطار والطبيب ما لم يأخذ البراءة من المريض والمالك من أوّل الأمر [2].
وهناك من حكم بعدم الضمان إذا لم‌
[1] الشرائع 4: 248- 249. جامع المقاصد 7: 268. المسالك 15: 327. مجمع الفائدة 10: 72. جواهر الكلام 43: 46. العروة 5: 66- 67.
[2] الوسائل‌ 29، ب 24 من موجبات الضمان.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست