يكن من المكلّف تعدٍّ أو تفريط أو تقصير لكونه أميناً [1].
لكن يلاحظ عليه أنّ الاستيمان إنّما يرفع ضمان اليد- أي ضمان التلف- وأمّا الإتلاف فلا ربط له بضمان اليد. نعم، إذا أذن المريض في العلاج وإن أدّى إلى الإتلاف غير العمدي كالتلف بالسراية مثلًا أو لم يصدق إتلاف، كما إذا كانت السراية غير مرتبطة بفعل المعالج بل بأمر آخر خارج عن اختياره وفعله فيكون من التلف لا الإتلاف فلا ضمان حينئذٍ [2].
(انظر: إبراء، سراية)
الثاني- الإتلاف بشهادة على خلاف الواقع:
قد يحصل الإتلاف لمال أو نفس بالشهادة على خلاف الواقع زوراً وكذباً أو خطأً، فإن رجع بعض الشهود عن شهادتهم وأقرّوا بالتزوير أو ثبت كذبهم ورجعوا عن شهادتهم واعترفوا بخطئها ثبت الضمان؛ لأنّه إتلاف لحقّ الغير، فيضمن المثل والقيمة للمالك مع تلف العين أو عدم إمكان ردّها في الأموال [3] كما يضمن الصداق في النكاح إذا تزوّجت المرأة نتيجة شهادتهم بالطلاق ثمّ ظهر خطؤهم وبقاؤها على الزوجية للأوّل [4].
وإن كان المحكوم به نفساً أو عضواً كقطع اليد والقتل والرجم وما شاكل، فاذا كانت الشهادة خطأً ضمن الشاهد الدية بنسبة شهادته، وإذا كانت الشهادة زوراً اقتصّ منه [5].
وقد دلّت على ذلك روايات خاصة يمكن اعتبار ما ورد فيها في باب الأموال تطبيقاً لقاعدة الإتلاف المتقدمة، بل عبّر في بعضها بنفس تعبير القاعدة بحيث يمكن جعله من أدلّة القاعدة، ففي صحيح جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في شاهد الزور قال:
«إن كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه، وإن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل» [6].
قال ابن إدريس: «إنّ شهود الزور
[1] السرائر 3: 373. [2] الإرشاد 1: 425. مجمع الفائدة 13: 381. تحرير الوسيلة 2: 505، م 5. [3] النهاية: 729- 730. القواعد 3: 72، 516. [4] مباني تكملة المنهاج 1: 158- 160، م 125- 126. [5] القواعد 3: 591. جواهر الكلام 41: 222. [6] الوسائل 27: 327، ب 11 من الشهادات، ح 2.