responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 244
ومن المعلوم ثبوت الكفارة في القتل أيضاً ...» [1].
وقال‌ الإمام الخميني في محرّمات الإحرام: «الثاني عشر: قتل هوامّ الجسد من القملة والبرغوث ونحوهما، وكذا هوام جسد سائر الحيوانات ... ولا يبعد عدم الكفارة في قتلها، لكن الأحوط الصدقة بكفٍّ من الطعام» [2].
(انظر: كفّارة)
3- إتلاف الحيوان غير الأهلي أو النباتات في الحرم بالصيد أو القطع، وتجب في بعضه كفارة محدّدة، وفي بعضه الآخر التصدق بالقيمة [3].
(انظر: حرم)
الأثر الرابع- تحقّق القبض:
رتّب الفقهاء على قبض المشتري للمبيع بعض الأحكام منها: انتقال ضمانه من عهدة البائع إلى عهدة المشتري، ثمّ إنّهم جعلوا إتلاف المشتري له بمنزلة القبض منه، بمعنى أنّه يكون مضموناً عليه لا على البائع [4].
قال الشيخ الأنصاري: «الظاهر عدم الخلاف في كونه [إتلاف المشتري للمبيع‌] بمنزلة القبض في سقوط الضمان؛ لأنّه قد ضمن ماله بإتلافه، وحجته الإجماع لو تمّ، وإلّا فانصراف النصّ [كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه‌] إلى غير هذا التلف فيبقى تحت القاعدة [وهي قاعدة الإتلاف‌]» [5].
هذا في صورة علم المشتري بأنّه ماله، وأمّا مع الجهل كأن يقدِّم البائع الطعام المبيع إلى المشتري ليأكله وهو جاهل بأنّه ماله فقد ذهب بعض الفقهاء إلى كونه مضموناً على البائع مطلقاً [6]، وفصّل فيه بعض آخر بين كونه غارّاً فجعلوه مضموناً في مال البائع، وعدمه ففي كونه كالتلف السماوي وجهان [7].
وهناك فروع اخرى مشابهة لإتلاف المشتري في الحكم بتحقق قبض المالك‌
[1] مستند العروة (الحج) 4: 178- 182.
[2] تحرير الوسيلة 1: 388.
[3] الشرائع 1: 285، 297. القواعد 1: 458، 472.
[4] انظر: المبسوط 2: 117.
[5] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 6: 275.
[6] التذكرة 11: 379.
[7] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 6: 275.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست