responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 243
ولا فرق في وجوب التكفير عن قتل المسلم بين كونه ذكراً أو انثى حرّاً أو عبداً حتى الصبي والمجنون، كما لا فرق في قاتله بين كونه والده أو سيِّده أو غيرهما على المشهور.
قال المحقق الحلّي: «تجب كفّارة الجمع بقتل العمد والمرتّبة بقتل الخطأ ...
وتجب بقتل المسلم ذكراً كان أو انثى حرّاً أو عبداً، وكذا تجب بقتل الصبيّ والمجنون وعلى المولى بقتل عبده، ولا تجب بقتل الكافر ذمّياً كان أو معاهداً، استناداً إلى البراءة الأصلية» [1].
وهناك بحث بين الفقهاء في جزئيات الحكم وفروعه يذكر في محلّه.
(انظر: كفّارة)
2- قتل هوامّ الجسد حال الإحرام، كالقمل والبرغوث والصئبان فانّه حرام عند مشهور الفقهاء وأوجب بعضهم فيه الفدية.
قال العلّامة الحلّي: «لا يجوز للمحرم قتل القمل والصئبان والبراغيث وغير ذلك من هوام الجسد ... [و] لو قتل قملة فعل حراماً ووجب عليه فدية كف من طعام ...
لأنّه فعل إزهاق نفس محرّمة فكان عليه صدقة كالصيد» [2].
وقال السيد العاملي: «وهذا الحكم- أعني تحريم قتل هوام الجسد من القمل والبراغيث والصئبان على المحرم سواء كان على الثوب أو الجسد- هو المشهور بين الأصحاب. ونقل عن الشيخ في المبسوط وابن حمزة أنّهما جوّزا قتل ذلك على البدن» [3].
وقال السيد الخوئي: «أمّا القمل فلا خلاف في حرمة قتله، ويدل عليه عدّة من النصوص ... وأمّا البقّ والبرغوث وأمثالهما فذهب جمع إلى جواز قتلهما، وذهب آخرون إلى التحريم ... وهل يجب التكفير عنه أم لا؟
في صحيحة معاوية بن عمّار ومعتبرة أبي الجارود أنّه لا شي‌ء عليه ولا فداء لها.
ولكن ورد في عدّة روايات معتبرة التكفير عن القاء القملة بكفٍّ من الطعام،
[1] الشرائع 4: 287.
[2] التذكرة 7: 362- 363.
[3] المدارك 7: 343.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست