responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 222
فالضمان في الإتلاف العمدي القصاص إلّا إذا لم يمكن القصاص أو صولح عليه مع القاتل، وفي غيره الدية والأرش، إلّا أنّه في القصاص لا بدّ من صدق العمد في القتل أو القطع أو الجُرح، بخلاف الدية فانّه يكفي في ترتّبها الإتلاف الحاصل من غير قصد إليه ولا إلى سببه كما إذا حصل بالتسبيب والسراية [1].
وتفصيل ذلك في محالّه.
(انظر: تسبيب، سراية، قصاص)
القسم الثاني- الضمان في المال (قاعدة الإتلاف):
تطبّق في إتلاف المال قاعدة فقهية مشهورة تدعى ب (قاعدة الإتلاف) نذكر أهم خصائصها فيما يأتي:
1- مضمون القاعدة:
يعبّر الفقهاء عن مضمون قاعدة الإتلاف عادة بأنّ (من أتلف مال غيره فهو له ضامن).
ومرادهم من ذلك واضح، فإنّ من يُتلف مالًا يعود لجهة أو أحد من الناس دون إذن من صاحبه أو من الشارع تشتغل ذمّته بعوضه [2].
وقد تمسّك الفقهاء بهذه القاعدة في موارد الإتلاف في أبواب مختلفة من الفقه، واعتبرها بعضهم من القواعد المسلّمة بين جميع فرق المسلمين، وربما قيل بأنّها من ضروريات الدين أيضاً [3].
2- مدرك القاعدة:
استدلّ بعض الفقهاء كالشيخ الطوسي وابن ادريس [4] على قاعدة الإتلاف بقوله تعالى: «فَمَنِ اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ» [5]. كما استدلّ بعضهم [6] بقول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: «حرمة مال المسلم كحرمة دمه» [7].
ونوقش في الاستدلال بالآية الشريفة بأنّها غير واضحة الدلالة على ضمان‌
[1] انظر: القواعد 3: 581.
[2] المبسوط 7: 170. المهذب 2: 492. المسالك 15: 383. مستمسك العروة 13: 361- 362.
[3] القواعد الفقهية (البجنوردي) 2: 17.
[4] المبسوط 3: 60. السرائر 2: 480.
[5] البقرة: 194.
[6] المبسوط 3: 59.
[7] عوالي اللآلي 3: 473، ح 4.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست