responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 223
المتلَف، وإنّما تدلّ على جواز القصاص في الاعتداء أو المقابلة في الحرب مع الأعداء [1].
وكذلك نوقش في النبوي بأنّه لا يدلّ على الضمان، وإنّما يدلّ على عدم مشروعيّة أخذه والتصرّف فيه [2].
ومن هنا استند فقهاء آخرون إلى الروايات الخاصّة المتفرّقة في الأبواب الفقهية المختلفة كالإجارة والعارية والمضاربة والشركة وغيرها، حيث دلّت على ضمان المتلِف والمفسِد لمال الغير من دون إذنه» .
ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سُئل عن القصّار يُفسد؟
فقال: «كلُّ أجير يعطى الاجرة على أن يصلح فيُفسد فهو ضامن» [4].
وفي صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه؟ قال: «ذلك إفساد على أصحابه، فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته». قال: «يقوّم قيمة، فيجعل على الذي أعتقه عقوبة، وإنّما جعل ذلك لما أفسده» [5].
وعن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة فيهلك، أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم؟
قال: «نعم؛ لأنّه أخذ رهناً فيه فضل وضيّعه» [6].
وعن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول: «من استعار عبداً مملوكاً لقوم فعيّب فهو ضامن» [7].
وعن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:
«أنّ أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل استأجر رجلًا ليصلح بابه فضرب المسمار فانصدع الباب فضمّنه أمير المؤمنين عليه السلام» [8].
وعن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلٍ‌
[1] البيع (الخميني) 1: 324- 327.
[2] مستند العروة (الإجارة): 391.
[3] مصباح الفقاهة 3: 131.
[4] الوسائل 19: 141، ب 29 من الإجارة، ح 1.
[5] الوسائل 23: 36، ب 18 من العتق، ح 1.
[6] الوسائل 18: 391، ب 7 من الرهن، ح 2.
[7] الوسائل 19: 94، ب 1 من العارية، ح 11.
[8] الوسائل 19: 144، ب 29 من الإجارة، ح 10.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست