responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 221
كالمخالف، فانّه يكون حراماً ومضموناً أيضاً فانّه مضافاً إلى استفادة ذلك على القاعدة من العمومات تدل عليه أخبار التحليل الصريحة في الحرمة والضمان لغير الشيعة [1].
سابعاً- أثر الإتلاف:
تترتّب على الإتلاف كثير من الآثار نذكرها فيما يلي:
الأوّل- الإثم واستحقاق العقوبة:
يثبت الإثم على المتلف إذا كان الإتلاف محرّماً تكليفاً كما في إتلاف الإنسان ماله إسرافاً وتبذيراً أو إتلافه مال الغير بدون إذنه، ويترتّب على ثبوت الإثم استحقاق العقوبة على ما اقترفه [2].
الأثر الثاني- الضمان:
الإتلاف يرد على النفس وعلى المال، ولكلٍّ من القسمين ضمان خاص به.
ففي الإتلاف الوارد على المال يضمن المتلَف- بالفتح- فتشتغل ذمَّة المتلِف- بالكسر- بعوضه، قيمة أو مثلًا [3].
وفي الإتلاف الوارد على النفس تشتغل ذمّة المتلِف- بالكسر- بالدية أو حقّ الاقتصاص [4].
والضمان بقسميه إنّما يكون في الموارد التي لا يكون الإتلاف مشروعاً وضعاً، أي لا يكون بحق أو بإذن المالك كما تقدمت الإشارة إلى ذلك.
وفيما يلي نتعرّض إلى كلٍّ من الإتلاف الوارد على النفس والإتلاف الوارد على المال:
القسم الأوّل- الضمان في النفس:
الإتلاف الوارد على نفس الحرّ- سواء كان بإزهاق الروح، أو تلف الأعضاء، أو وقوع الشجاج والجراح- تارة يكون عن عمدٍ، واخرى عن شبه عمدٍ، وثالثة عن خطأ [5].

[1] البيان: 352. جواهر الكلام 16: 134، 141- 142. جامع المدارك 2: 135.
[2] المبسوط 7: 244. الروضة 7: 341. المسالك 1: 102. حاشية المكاسب (الاصفهاني) 3: 117. تحرير الوسيلة 2: 149، م 28.
[3] التذكرة 2: 385 (حجرية). الايضاح 3: 58. مجمع الفائدة 10: 72. تحرير الوسيلة 2: 159.
[4] التذكرة 2: 378 (حجرية). الشرائع 3: 286.
[5] انظر: النهاية: 733- 734، 772. القواعد 3: 582، 631.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست