responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 220
المحلّ في الحرم من الصيد ما يحرم على المحرم ... فاذا قتل المحلّ صيداً في الحرم وجب عليه الفداء، ولو كان محرماً في الحرم كان عليه جزاءان، ولم يفصّل أحد من الفقهاء ذلك.
لنا: أنّه جمع بين الإحرام والحرم فيضاعف عليه الجزاء، لأنّه هتكهما معاً؛ ولأنّ هتك كل واحد يوجب الجزاء فيكون كذلك حال الاجتماع» [1].
(انظر: احرام- صيد)
4- إتلاف الأموال العامّة المتعلّقة بعموم المسلمين كالأرض العامرة المفتوحة عنوة فانّه حرام، وفيه الضمان أيضاً [2].
5- إتلاف الأوقاف العامة والخاصّة بدون إذن أصحابها فانّه حرام، وفيه الضمان. وستأتي كلمات الفقهاء في ذلك.
6- إتلاف مال الصدقات حرام أيضاً وفيه الضمان.
قال الإمام الخميني: «لو نذر التصدق بعين شخصية تعينت ولا يجزي مثلها أو قيمتها مع وجودها. ومع التلف فإن كان لا بإتلاف منه انحلّ النذر ولا شي‌ء عليه، وإن كان بإتلاف منه ضمنها بالمثل أو القيمة على الأحوط فيتصدّق بالبدل ويكفِّر أيضاً على الأقوى إن كان الإتلاف اختيارياً عمدياً» [3].
7- إتلاف مال الزكاة الواجبة بدون إذن أربابها فانّه حرام، وفيه الضمان.
قال السيد الخوئي: «وأمّا مع التلف- أي تلف العين الزكوية- فإن لم يستند إليه ولم يفرّط فلا ضمان أصلًا، وإلّا فيجري فيه ما ذكروه من ضمان المثلي والقيمي فيضمن المثل في الأوّل ولا تلاحظ معه القيمة أبداً ...» [4].
8- إتلاف مال الخمس حرام أيضاً، وفيه الضمان [5].
9- إتلاف أموال الإمام عليه السلام الاخرى كالأنفال إذا لم تكن مباحة من قبله أو وقوع الإتلاف ممّن لا تشمله الإباحة
[1] المنتهى 2: 833 (حجرية).
[2] المبسوط 2: 34. جواهر الكلام 22: 347- 352، 38: 17.
[3] تحرير الوسيلة 2: 107، م 19.
[4] مستند العروة (الزكاة) 1: 202.
[5] مستند العروة (الخمس): 284.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست