خامساً- أنواع الإتلاف:
الإتلاف نوعان: حقيقيّ وحكميّ أو معنويّ:
فالإتلاف الحقيقي: هو ما يقع على العين بإفنائها وتغيير حقيقتها النوعيّة كحرق الثوب، أو على المنفعة بتفويتها على مالكها كإخفاء العين وحبسها، أو على الصفة بتغييرها إلى صفة اخرى كطحن الحنطة، أو على الماليّة بإسقاط العين عن الاعتبار كحكّ نقوش النقود ومحو كتابتها كما سيأتي في المباحث الآتية مفصلًا.
وأمّا الإتلاف الحكميّ أو المعنويّ، فهو التصرّف بما يخرج العين عن قابلية الانتفاع ولو من دون إحداث تغيير خارجيّ فيها، وذلك كتنجيس ما لا يقبل التطهير. ولا يمكن الانتفاع به إلّا وهو طاهر كالماء المضاف، أو إيقاع الاشتباه بينه وبين النجس بحيث لا يمكن التمييز بينهما خارجاً، ومثله إيقاع الاشتباه بين المذكّى وغيره بنحو لا يتميّزان عن بعضهما، فإنّ القاعدة في مثل هذه الموارد وجوب الاجتناب عن الجميع، فيكون الطاهر والمذكّى بحكم التالف [1]. [1] انظر: الروضة 3: 536- 537. المسالك 3: 261. جواهر الكلام 22: 230.