responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 199
والضابط في الفرق بين الإتلاف الحقيقيّ والحكميّ أنّ الإتلاف الحقيقيّ ينشأ بسبب الإفناء للعين أو تغيير خارجي فيها أو في صفاتها الحقيقية أو الاعتبارية. وأمّا الإتلاف الحكميّ فلا ينشأ بسبب تغيير خارجي في العين وصفاتها، بل بأمر خارج عنها كالأمثلة المتقدّمة والبيع والعتق ونحو ذلك [1].
سادساً- الإتلاف المشروع وغير المشروع:
الإتلاف قد يكون مشروعاً من ناحيتي التكليف والوضع معاً بمعنى جوازه تكليفاً وعدم ترتّب الضمان عليه وضعاً، وقد يكون مشروعاً من إحدى الناحيتين إمّا التكليف أو الوضع دون الاخرى، كما قد لا يكون مشروعاً من أي منهما، فالشقوق أربعة:
1- الإتلاف المشروع (الجائز) تكليفاً ووضعاً:
أورد الفقهاء لهذا القسم عدداً كبيراً من الأمثلة ذكروها في مواضع مختلفة من الفقه منها:
1- التلف الواقع على المعتدي إذا توقّف دفعه على ذلك (ويسمّى بالدفاع المشروع) سواء وقع التلف عليه في النفس أو البدن أو المال، وسواء كان الدافع المعتدى عليه أم غيره [2].
قال المحقّق النجفي: «لا خلاف ولا إشكال في أنّه للإنسان أن يدفع المحارب أو اللصّ أو غيرهما عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع؛ للأصل والإجماع بقسميه، وما تقدّم من النصوص في المحارب، بل وعن غيره؛ للأصل وعموم الإعانة على البرّ وغير ذلك ... وعلى كلّ حال فيذهب دم المدفوع هدراً جرحاً كان أو قتلًا فضلًا عن ماله إذا لم يندفع إلّا بذلك، بلا خلافٍ أجده فيه نصّاً وفتوى، بل الإجماع بقسميه عليه» [3].
واستدلّ له المحقّق الأردبيلي بالروايات وحكم العقل وما دلّ على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث قال:
«دليل جواز دفع الإنسان عن نفسه وماله وحريمه وعرضه بقدر المكنة ظاهر من عموم النقل وخصوصه، مثل رواية غياث ابن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال:
«إذا دخل عليك اللصّ يريد أهلك ومالك فإن استطعت أن تبدره وتضربه فابدره واضربه» وقال: «اللصّ محارب للَّه ورسوله فاقتله، فما تبعك منه شي‌ء فهو عليّ» [4]. وأنّه دفع ضرر ممكن وهو جائز، بل واجب عقلًا ونقلًا عن النفس، بل يجوز ذلك عن نفس غيره قريباً أو بعيداً، بل عن ماله وبُضعه كذلك، بل قد يجب من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل قد يجوز الترك عن ماله لجواز التسامح في ماله؛ بأن يراه محتاجاً وغيره ويخلّي له ذلك باختياره، بخلاف مال الناس المحفوظ مالهم من المسلمين والمعاهدين والمأمونين» [5].

[1] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 3: 261. كتاب البيع (الخميني) 4: 327- 328، 356.
[2] الشرائع 4: 189- 190. كشف اللثام 10: 649- 650 (حجرية). مباني تكملة المنهاج 1: 348- 349.
[3] جواهر الكلام 41: 650- 651.
[4] الوسائل 28: 321، ب 7 من حدّ المحارب، ح 2.
[5] مجمع الفائدة 13: 300.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست