responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 174
غير مختصّ بالمؤتزر بل يعمّ كل من لم يرتدِ ما يغطّي نصف جسمه إلى السرّة، ولعلّه لذا عمّم البعض الحكم للمتسرول.
4- إدخال المؤتزر يديه تحت الثياب في الركوع:
يكره للمصلّي إدخال يديه تحت الثياب حال الركوع، صرّح بذلك بعض فقهائنا، لكن ابن الجنيد جوّزه للمؤتزر والمتسرول [1].
(انظر: ركوع)
خامساً- صفة المئزر:
لم يذكر فقهاؤنا صفة خاصّة للمئزر إلّا فيما يخصّ الاحرام والصلاة والتكفين، فإنّهم اشترطوا في لباسه بعض الشروط [2] منها:
1- أن لا يكون من الحرير الخالص.
2- أن لا يكون من جلود ما لا يؤكل لحمه.
3- أن يكون مباحاً غير مغصوب.
4- أن يكون طاهراً من النجاسات غير ما يعفى عنه في الصلاة.
5- أن لا يكون رقيقاً بحيث ترى العورة من ورائه في الصلاة والبدن في الإحرام.
6- أن يغطي ما بين السرّة والركبة.
لكن هذه الشروط لا تختصّ بالمئزر، بل تعمّ عموم لباس المصلّي والمحرم والميّت.
نعم، قد يستثنى من ذلك الشرط السادس فإنّه ربّما يقال باختصاصه بالمئزر دون سائر الأثواب وفي خصوص الإحرام والتكفين [3].
سادساً- كيفية الاتزار:
لم يذكر الفقهاء للاتّزار كيفية خاصّة في أيّ من الحالات التي ذكرناها، بل نصّ بعضهم على عدم اعتبار كيفيّة خاصّة في الاتّزار في الحجّ أيضاً، وإن جعل الأحوط لبسهما على الطريقة المألوفة، وعدم عقد المحرم الإزار في عنقه، بل عدم عقده مطلقاً ولو بعضه ببعض وعدم غرزه بابرة
[1] نقله في الدروس 1: 178.
[2] مستند الشيعة 11: 294. جواهر الكلام 18: 241. تحرير الوسيلة 1: 382- 383، م 20
[3] المستند في شرح العروة (الحج) 3: 354.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست