responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 160
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الموالاة:
هي التتابع وعدم الفصل بين أجزاء الفعل المركّب الواحد- كالوضوء والصلاة- بما يخرجهما عن حالة الوحدة هذه [1]، فهي صفة للعلاقة بين أجزاء الفعل المركّب يحصل بها الاتّحاد.
وأمّا الاتحاد فيكون وصفاً للكلّ من دون نظر إلى الأجزاء.
والاتّحاد يعمّ الواحد البسيط كما يعمّ المركّب، لكنّ إضافته إلى المجلس تجعله مختصّاً بحالة المكلّف والهيئة التي هو عليها.
2- اتّحاد المكان:
المكان موضع كون الشي‌ء الحاوي له [2]، واتّحاده وحدته ذاتاً أو صفة.
والفرق بين اتّحاد المكان واتّحاد المجلس بمعناه الاصطلاحي: أنّ اتّحاد المكان يفارق اتّحاد المجلس عند تغيّر حالة المكلّف عمّا كانت عليه مع بقائه في ذات المكان كالمصلّي إذا فرغ من الصلاة واشتغل بتلاوة القرآن في ذات المكان.
واتّحاد المجلس يفارق اتّحاد المكان في مثل المتبايعين اللذين غادرا مكان العقد متصاحبين إلى مكان آخر حيث يصدق اتّحاد المجلس عليهما رغم عدم اتّحاد المكان.
وقد يجتمعان، فبينهما نسبة العموم والخصوص من وجه.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يذكر الفقهاء اتحاد المجلس في أبواب مختلفة من الفقه في الصرف والسلم والخيار والكفارات والنكاح والشهادات والاقرار وسجود التلاوة وغيرها، نشير فيما يلي إلى جملة منها مع احالة التفصيل إلى محالها:
1- إذا قلّم المحرِم أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد فعليه دم واحد، وإن قلّمهما في مجلسين فعليه دمان [3].
(انظر: إحرام، كفّارة)

[1] العروة الوثقى 1: 426- 427.
[2] المفردات: 772- 773.
[3] المقنعة: 434. السرائر 1: 553. المختلف 4: 182. جواهر الكلام 20: 399.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست