responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 158
لأحدهما بمقدار حصته دون الآخر، كان ذلك مشتركاً بينهما، ولم يختصّ به المقَرّ له؛ لاتّحاد السبب بالنسبة إليهما على وجه يمتنع استحقاق أحدهما دون الآخر [1].
(انظر: شركة)
8- يعتبر اتّحاد السبب المزهق المحلّل للصيد، فلو شارك كلاب الصيد المحلّلة كلباً غير معلَّم أو غير مسمى عليه أو كلب كافر في قتل صيدٍ لم يحل [2].
(انظر: صيد)
9- اشترط بعض الفقهاء اتّحاد سبب الشركة في اعتبار القرعة في القسمة [3]، في حين ذهب بعض آخر إلى عدم اشتراطه بعد صدق الاشتراك على وجه الإشاعة فيها، فلو حصلت الشركة بأسباب مختلفة بأن كان بعضها بالإرث وبعضها بالصلح أو الهبة أو البيع أو غيرها قسمت الأعيان بين الشركاء ثمّ عيِّنت بالقرعة [4].
(انظر: قسمة)
10- إذا قتل واحد جماعة ثبت حق القصاص لأولياء دم كلّ واحد منهم وإن اتّحد السبب؛ إذ اتّحاد سبب القصاص لا يوجب الاشتراك بينهم في حق القصاص [5].
(انظر: قصاص)
11- صرّح بعض الفقهاء بجواز الاقتداء في صلاة الاحتياط مع اتّحاد سببها وكون الإمام فيها وفي أصل الصلاة واحداً.
بخلاف ما إذا اختلف سببها أو كان الإمام فيها غير الإمام في أصل الصلاة ففي الاقتداء إشكال.
واستشكل فقهاء آخرون في الاقتداء فيها مطلقاً [6].
(انظر: صلاة الاحتياط)
اتّحاد الفحل‌ (انظر: رضاع)

[1] تكملة العروة 2: 190، م 25.
[2] جواهر الكلام 36: 36.
[3] جواهر الكلام 40: 329- 330.
[4] جواهر الكلام 40: 329- 330.
[5] جواهر الكلام 42: 318.
[6] انظر: العروة الوثقى 3: 272، مع الهامش.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست