responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 147
لديهم في الاتّحاد اصطلاح خاصّ بهم [1].
وكذا بالنسبة للفظي الجنس والنوع فإنّهم يستعملونهما بما لهما من معنى عند أهل اللغة.
نعم، اختلفوا في أنّ المراد منهما هو الحقيقة النوعية وما يعبّر عنه بالنوع في علم المنطق وإن تعدّدت أسماء مصاديقها [2]، أو أنّه ما يتناوله اسم خاصّ عرفاً [3].
وربّما جعل بعض الفقهاء الاختصاص باسم معيّن علامة على الحقيقة النوعية [4].
وعلى جميع التقادير المتقدّمة لا تكون التسوية بين شيئين في الحكم منافية لاختلافهما في الجنس. ولذا ذكر الفقهاء للحنطة والشعير حكم الجنس الواحد في باب الربا، مع أنّهم عدوهما جنسين في غيره [5].
ثانياً- أقسام اتحاد الجنس والنوع:
ينقسم اتّحاد الجنس والنوع إلى قسمين:
الأوّل: اتّحاد الجنس والنوع في الموضوع: وهو كلّ شيئين يتّحدان في الاسم أو في الحقيقة النوعيّة لهما، فتجري عليهما الأحكام المعتبرة في اتّحاد الجنس والنوع دون عناية أو تدخّل من قبل الشارع [6].
الثاني: اتّحاد الجنس والنوع في الحكم: وهو ما سوّى الشارع فيه بين شيئين في حكم معيّن كالتسوية بين الحنطة والشعير في حكم الربا، فانّه قد يعبّر عنهما بأنّهما جنس واحد فيه دون سائر الأبواب [7].
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تعرّض الفقهاء إلى اتّحاد الجنس والنوع‌
[1] انظر: الوسيلة: 237، 243، 253. نهاية الإحكام 2: 539، 548. القواعد الفقهية (البجنوردي) 5: 93.
[2] الإرشاد 1: 378. المسالك 3: 317.
[3] الشرائع 2: 44. التحرير 2: 303. الدروس 3: 293.
[4] جواهر الكلام 23: 338. تكملة العروة 2: 20، م 14. وسيلة النجاة 1: 414.
[5] الخلاف 3: 47، م 66. الشرائع 2: 44. المسالك 3: 318. جواهر الكلام 23: 344.
[6] انظر: المختلف 5: 133. الحدائق 19: 238.
[7] انظر: الخلاف 3: 47. جواهر الكلام 23: 344، 346.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست