responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 14
الإبراد: «والظاهر تحديد غاية الإبراد بها إلى المثل- كما في صحيح زرارة [1]- لا أنّ ذلك هو الحدّ، بمعنى أنّ فاعلها قبله لم يأت بوظيفة الإبراد كما فهمه زرارة وابن بكير وتفرّدا به من بين الشيعة».
وقال في اختصاصه بالظهر: «وكأنّ اختصاص الظهر بذلك في الفتاوى دون العصر- مع أنّ في صحيح زرارة الإبراد بهما معاً- لتعارف التفريق في ذلك الزمان المقتضي لحصول الإبراد بها، بل لعلّ الإبراد بالظهر مقتضٍ لحصوله فيها أيضاً، ومن هنا اقتصر عليه» [2].
(انظر: صلاة، أوقات الصلاة)
2- وهناك أحكام اخرى للإبراد بمعناه اللغوي نشير إلى أهمّها:
1- في الحدود امر بتأخير الحدّ عن وقت الحرّ الشديد في الصيف إلى طرفي النهار [3]. (انظر: حدّ)
2- إبراد الذبيحة قبل سلخها [4].
(انظر: ذباحة)
3- كراهة الجلوس في المكان الذي جلست فيه المرأة الأجنبيّة قبل أن يبرد [5]. (انظر: جلوس)
4- كراهة أكل الطعام قبل برده» .
(انظر: أكل)
إبراز (انظر: إظهار)
إبرام‌ (انظر: عقد)
أبرش‌ (انظر: برش)
أبرص‌ (انظر: برص)
إبريسم‌ (انظر: حرير)

[1] المراد هو صحيح ابن بكير المتقدّم، الذي يحكي فيه قصّة زرارة مع الإمام الصادق عليه السلام.
[2] جواهر الكلام 7: 314.
[3] الشرائع 4: 156. الإرشاد 2: 174. المسالك 14: 381.
[4] المهذب 2: 440. الجامع للشرائع: 388. المهذّب البارع 4: 172- 173. المختلف 8: 320- 322. جواهر الكلام 36: 123- 124.
[5] العروة الوثقى 5: 498، م 42. مستمسك العروة 14: 51. المعتمد في شرح المناسك 1: 106- 107.
[6] مستند الشيعة 15: 261- 262.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست