responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 128
عن كتاب ظريف: في كسر قصبة الإبهام خُمس دية الإبهام إن جبرت من غير عثم ولا عيب، وفي كسر المفصل الأعلى منها ستة عشر ديناراً وثلثا دينار إن انجبرت كذلك [1].
والمشهور أنّ كسر عظم كل عضو لقطعه مقدّر خمس دية ذلك العضو، فإن جبر على غير عثم ولا عيب فأربعة أخماس دية كسره [2].
3- دية ظفر إبهام اليد إذا لم ينبت أو نبت أسود معيباً عشرة دنانير وفي أظفار الأصابع الباقية منها خمسة، ودية ظفر إبهام الرجل ثلاثون ديناراً وفي أظفار باقي أصابعها في كل منها عشرة. وأمّا إذا نبت غير معيب فالنصف من ذلك [3].
والمشهور أنّ الظفر إن لم ينبت أو نبت أسود فيه عشرة دنانير، وإن نبت أبيض فخمس، بلا فرق بين ظفر الإبهام وغيره [4].
4- دية قطع الإبهام عشر الدية الكاملة عند المشهور، وخالف بعض الفقهاء فذهب‌
[1] كشف اللثام 11: 389. وانظر: جواهر الكلام 43: 283.
[2] جواهر الكلام 43: 282.
[3] المختلف 9: 394. المهذب البارع 5: 339 نقلًا عن ابن الجنيد فيهما.
[4] كشف اللثام 11: 379- 380. انظر: جواهر الكلام 43: 258- 259.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست