responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 127
موضوعاً لأحكام فقهية في أبواب متعدّدة، نشير فيما يلي إلى أهمّها:
1- الاستبراء بالإبهام. (انظر: استبراء)
2- دلك الأسنان بالإبهام- إدارة الإبهام في الفم- عند الوضوء [1]. (انظر: سواك)
3- استحباب ضمّ الأصابع وتفريق الإبهام في تكبيرة الإحرام [2].
(انظر: صلاة)
4- استحباب ضمّ الأصابع عدا الإبهام في القنوت [3]. (انظر: قنوت)
5- إبهاما الرجلين يعدّان من المساجد السبعة، فيجب وضعهما على الأرض في السجود [4]، ويجب مسحهما بالحنوط بعد الغسل [5]. (انظر: سجود، حنوط)
6- الأفضل وضع طرف إبهام الرِّجل اليمنى على الأرض عند التورّك في التشهّد [6]. (انظر: تشهّد)
7- استحباب رمي الجمار بوضع الحصاة على باطن إبهامه ثمّ الخذف به [7].
(انظر: حج)
8- كفاية عتق العبد مقطوع الإبهام في الكفّارة [8]. (انظر: كفّارة)
9- المشهور بين الفقهاء التسوية بين الإبهام وسائر الأصابع وبين أنامل الاصبع الواحدة في الديات، لكن بعض الروايات فرّقت بين الإبهام وسائر الأصابع في ذلك، وأفتى بعض الفقهاء بموجبها أو نقل ذلك في كتابه.
وفيما يلي الإشارة إجمالًا إلى بعض موارد الخلاف تاركين التفصيل إلى محله.
1- دية فك أنملة الإبهام قيل: إنّ مقدارها عشرة دنانير، وفي فك المفصل الثاني منها نصف دية فك الكف.
2- دية كسر أنملة الإبهام قيل: إنّ فيها ثلث دية كسر الكف وفي كسر الأنملة الثانية منها نصف دية كسرها [9]. ونقل‌
[1] الألفية: 93.
[2] نهاية الإحكام 1: 457. جواهر الكلام 9: 236- 237.
[3] جواهر الكلام 10: 368.
[4] جواهر الكلام 10: 140.
[5] جواهر الكلام 4: 176.
[6] نهاية الإحكام 1: 501.
[7] جواهر الكلام 19: 109- 110.
[8] المبسوط 5: 170.
[9] الوسيلة: 453.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست