responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 126
الامتثال والقصد الإجمالي في العبادة مطلقاً أو في صورة عدم التمكن من الامتثال التفصيلي، كما بحث فقهياً في أصل لزوم قصد الوجه والتمييز في العبادة في مقام الامتثال.
كما بحثوا عن مانعية قصد الوجوب أو الجزئية عند الإبهام وعدم العلم بهما عن صحّة العبادة. إلى غير ذلك من الأبحاث المرتبطة بموارد الإبهام والإجمال في أبواب العبادات تطلب في عناوينها.
7- استخراج المبهم بالقرعة:
ورد في الفقه انّ القرعة لكلّ أمر مبهم أو مشكل، فيرفع الإبهام والتحيّر فيه بالقرعة [1]، وقد وقع البحث عن مدى حجّية القرعة في موارد الإبهام والاشتباه وحدوده.
(انظر: قرعة)
8- رؤية المرأة دماً مبهماً:
ومن البحوث الفقهية المرتبطة بالإبهام ما يتعرّض له الفقهاء في الدماء الثلاثة (الحيض والاستحاضة والنفاس) من حكم الدم المبهم الذي تراه المرأة وحكمها من حيث كونه حيضاً أو استحاضة، وقد اشتهرت قاعدة فقهية في هذه المسألة سمّيت بقاعدة الإمكان مؤدّاها: أن كلّ دم تراه المرأة بالصفات وأمكن أن يكون حيضاً فهو حيض» .
(انظر: حيض، استحاضة)
9- جواز غيبة المبهم:
ومما يرتبط بالإبهام فقهياً عدم حرمة الغيبة إذا كان المغتاب مبهماً غير معيّن لدى السامع [3].
(انظر: غيبة)
10- التشبيب بالمرأة المبهمة:
ترتفع حرمة التشبيب بالمرأة مع إبهامها [4].
(انظر: تشبيب)
ب- الابهام بمعنى الاصبع الكبرى:
والابهام بهذا المعنى الآخر أيضاً يقع‌
[1] القواعد والفوائد 2: 183. العناوين الفقهية 1: 340.
[2] المبسوط 1: 48.
[3] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 332. المكاسب المحرّمة (الخميني) 1: 73.
[4] المبسوط 8: 228.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست