responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 51
التنزيل» ذكرت فيه كلّ ما استنبط منه من مسألة فقهيّة أو أصليّة أو اعتقاديّة، وبعضاً ممّا سوى ذلك» [1].
خامساً- دورها في الاستنباط:
لا شكّ في أنّ القرآن الكريم هو المصدر الأوّل لأحكام الشريعة المقدّسة، بل وفيه تبيان كلّ شي‌ء، قال سبحانه: «ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ‌ءٍ» [2] وقال: «وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ» [3].
وعن الإمام أبي عبد اللَّه جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام: «إنّ اللَّه تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبيان كلّ شي‌ء، حتّى واللَّه ما ترك اللَّه شيئاً يحتاج إليه العباد، حتّى لا يستطيع عبد يقول: لو كان هذا انزل في القرآن، إلّا وقد أنزله اللَّه فيه» [4].
وقد اتّضح لك من خلال النماذج التي عرضناها مدى تنوّع وسعة الأحكام التي يمكن استنباطها من القرآن الكريم، بل إنّ أكثر موارد الاستدلال في فقه الإماميّة وإن كان في ظاهره الأوّلي استدلال بالروايات إلّا أنّه لدى التأمّل والتحليل نجده استدلالًا بالكتاب؛ نظراً لكون تلك الروايات بصدد تفسير أو تطبيق آيات الكتاب الكريم [5].
ومن هنا ذكر الفقهاء أنّ من جملة الامور التي يشترط التوفّر عليها لكلّ مَن أراد استنباط الأحكام الشرعيّة معرفة آيات الأحكام، إمّا بحفظها أو فهم مقتضاها؛ ليرجع إليها متى شاء [6]. وقد تعرّضوا لذلك في بحث الاجتهاد، وكذلك في بحث القضاء.
ولا ينحصر أثر آيات الأحكام في ذلك، بل إنّ الكتاب هو الميزان الذي به توزن الروايات، فيقبل منها ما وافقه، ويطرح ما خالفه وعارضه.
كما أنّ موافقة إطلاق أو عموم في الكتاب الكريم يكون مرجّحاً لأحد الخبرين المتعارضين، وتفصيل ذلك يراجع‌
[1] الاتقان في علوم القرآن 4: 37- 40.
[2] الأنعام: 38.
[3] النحل: 89.
[4] الكافي 1: 59، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة، ح 1.
[5] وقد أعددنا فهرسة بعناوين الروايات الفقهية التي اشتملت على الرجوع لآيات الكتاب، والتي تقرب من ألفي رواية، وألحقنا ذلك في آخر هذا المجلّد، فليلاحظ الملحق [2].
[6] انظر: الدروس 2: 65. الروضة البهيّة 3: 63، 64. الفصول: 404 وغيرها.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست