responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 413
كالسيد الحكيم [1] والسيد الخوئي [2]) والسيد الشهيد الصدر [3]: إنّ المعنى الظاهر والعرفي للضمان في الأعيان المضمونة عبارة عن قضية فعلية لا تعليقية، وهي أنّ العين موجودة في عهدة الضامن، فإنّ الموجود في العهدة نحو من الوجود يعتبره العرف في قبال الوجود الخارجي وعلى نحو البدل عنه، فهذا النحو من الوجود الاعتباري للعين في العهدة فعلي، وهو معنى ضمان العين. وأمّا وجوب المثل أو القيمة على تقدير تلف العين فهو من قبيل الحكم لضمان العين في العهدة، لا أنّه معناه.
وعلى ضوء هذه الكلمات يتضح وجوه المناقشة في الوجهين المذكورين للقول الأوّل، وأهمها امور ثلاثة:
1- انّه لا محذور في المقام في إبراء ما لم يجب؛ لأنّه من التعليق على ما يكون الانشاء معلقاً عليه ثبوتاً وفي نفسه.
2- انّه من الإسقاط الفعلي ولكن لضمان العهدة لا الذمة وهو حق فعلي قبل التلف في الأعيان المضمونة، وإنّما أثره وحكمه اشتغال الذمة بالمثل والقيمة إذا تلفت، فيمكن اسقاطه، وبذلك يرتفع موضوع اشتغال الذمة.
3- أنّ الإبراء عن ضمان العين قبل التلف مرجعها إلى الاذن والرضى بالتلف لدى تلك اليد، وهذا كافٍ في تبدّل اليد غير الأمينة إلى كونها أمينة وخارجة عن موضوع ضمان الغرامة. وقد اشير إلى هذا الوجه في كلمات بعض القدماء في بعض الفروع المرتبطة بالمقام.
قال الفاضل الهندي في مسألة إبراء الزوج بعد الطلاق عن ضمان الزوجة لنصف المهر: إنّه في معنى القبض والدفع أمانة، فيصح الإبراء» .
3- إبراء الغاصب عمّا يضمنه للغير بسبب العين المغصوبة:
لا خلاف ولا إشكال بين الفقهاء في ضمان الغاصب كل نقص أو تلف على الغير، ينشأ من تصرّفه العدواني في العين‌
[1] مستمسك العروة الوثقى 13: 261.
[2] مباني العروة الوثقى (الضمان): 114- 511.
[3] منهاج الصالحين (الحكيم) 2: 196.
[4] كشف اللثام 7: 460.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست