responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 409
بالمقصود من الأصل، فلو كان مقصوده الأصل العملي أي الاستصحاب فهو من الاستصحاب التعليقي، بتقريب أنّه لو كان قد تلف المبيع قبل الإبراء كان البيع منفسخاً فبعد الإبراء كذلك، وأمّا الاستصحاب التنجيزي فهو يقتضي بقاء العقد وعدم انفساخه.
ويمكن أن يكون مقصوده بالأصل الأصل اللفظي، أي إطلاق ما دلّ انفساخ البيع بتلف المبيع قبل القبض وأنّه من مال بائعه؛ فإنّه يشمل حتى صورة إبراء المشتري للبائع.
والشيخ الأنصاري أفاد وجهاً آخر لعدم صحة هذا الإبراء فقال: «وممّا ذكرنا...
يعلم أنّ الضمان فيما نحن فيه حكم شرعي لا حقّ مالي، فلا يقبل الإسقاط، ولذا لو أبرأه المشتري من الضمان لم يسقط كما نصّ عليه في التذكرة والدروس، وليس الوجه في ذلك أنّه إسقاط ما لم يجب، كما قد يتخيّل» [1].
فيكون وجه عدم تأثير هذا الإبراء أنّ ما يصطلح عليه بضمان المعاوضة ليس حقاً، وإنّما هو حكم شرعي بانفساخ العقد إذا تلف المبيع قبل القبض، فلا اشتغال للذمّة ولا للعهدة بشي‌ء لا قبل التلف ولا بعده، وإنّما حكم شرعي، فلا معنى للابراء والإسقاط.
ومنه يعلم أنّه لا يصح أن يستدل على عدم صحة هذا الإبراء بأنّه إسقاط ما لم يجب- كما سيأتي الاستدلال بذلك في المسألة الثانية- لأنّه لا يوجد حق قابل للاسقاط لا بالفعل ولا فيما يأتي وبعد التلف لكي يتوهم أنّه من إسقاط ما لم يجب.
2- إبراء ضمان الغرامة قبل تلف العين:
وهذا له تطبيقات عديدة في كلمات الفقهاء وأبحاثهم.
منها: إبراء الغاصب عن ضمان العين المغصوبة قبل تلفها.
ومنها: إبراء من أصبحت يده على المال غير أمينة كالودعي إذا خالف وتصرّف في الوديعة بما لا يرضى به صاحبه فصارت يده ضامنة.

[1] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 6: 271- 272.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست