responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 386
ثبوت اللازم، وحينئذٍ فهو مقرّ ومدّعٍ» [1].
4- ولو قال المنكر: إنّ المدّعي قد أبرأه عن الدعوى فالظاهر أنّ قوله هذا غير مسموع لدى الحاكم، كما صرّح به بعض الفقهاء.
قال العلّامة الحلّي: «ولا يُسمع قوله:
أبرأني عن الدعوى؛ إذ لا معنى للابراء عن الدعوى» [2].
وقال الفاضل الهندي في شرح هذا الكلام: «فانّها [أي الدعوى‌] حق متجدّد كل حين، ولا معنى للابراء عمّا لم يثبت» [3].
وقد تكون النكتة أنّ الإبراء إنّما يكون عن الثابت في الذمّة، والدعوى لا تكون ثابتة في الذمّة، كما جاء في بعض حواشي قواعد الأحكام [4].
3- الإبراء بعد يمين المنكر:
إذا أحلف الحاكم المنكر، فحلف على نفي الحق أو الدين، واستند الحاكم إلى يمينه وحكم بعدم ثبوت الحق أو الدين للمدّعي، ولكن المدّعي رغم ذلك قاطع بحقّه في ذمّة المنكر، فهل يصحّ منه إبراء المنكر من الحق أو الدين؟ فيه وجهان:
الوجه الأوّل: عدم الصحّة، استناداً إلى بعض النصوص، مثل قوله عليه السلام: «ذهبت اليمين بما فيها» [5]، وقوله عليه السلام: «أبطلت كل ما ادّعاه قبله‌» [6] مما يدلّ على أنّ يمين المنكر قد أسقطت دعوى المدّعي، فلم يَعد له حق في الدنيا على المنكر، فلا يجوز له التصرف في المال- إذا لم يكذب المنكر نفسه بالاقرار- سواءً كان التصرف ممّا ينافي بقاء المال في يد المنكر مثل اللبس ونحوه، أم كان ممّا لا ينافيه كالعتق والإبراء، كل ذلك لعدم حق له في المال في الدنيا بمقتضى النصوص.
الوجه الثاني: الصحّة استناداً إلى أنّ‌
[1] جواهر الكلام 35: 79.
[2] القواعد 3: 485.
[3] كشف اللثام 2: 363 (حجري).
[4] انظر: هامش قواعد الأحكام 2: 231 (حجري).
[5] الوسائل 27: 246- 247، ب 10 من كيفية الحكم، ح 2.
[6] الوسائل 27: 245، ب 9 من كيفية الحكم، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست