responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 384
بل قد يكون هذا هو مقصود كلّ من قال بما تقدّم في الوجه السابق من أنّ الصلح إنّما يكون قبل ثبوت الحقّ، والإسقاط يكون بعده [1].
بل قد يكون هو مقصود كل من قيّد كراهة الشفاعة في إسقاط الحق بما بعد ثبوته [2].
2- إدّعاء المنكر الإبراء:
1- الظاهر عدم الخلاف بين الفقهاء في أنّه لو ادّعى شخص على شخصٍ آخر ديناً أو حقّاً فأنكر الثاني ذلك وقال: إنّ المدّعي قد أبرأ ذمّتي من الدين أو الحق، ينقلب الثاني حينئذٍ مدّعياً والمدّعي الأوّل منكراً، ويترتب على ذلك أنّ على الثاني إقامة البيّنة على ما يدّعيه- وهو الإبراء- فإن لم يفعل كان على الأوّل اليمين فيحلف، ويحكم الحاكم بثبوت الدين أو الحق في ذمّة الثاني.
وقد صرّح بذلك كثير من الفقهاء [3].
قال المقدّس الأردبيلي: «دليل انقلاب المنكر مدّعياً... ظاهر، فصار عليه البيّنة، وعلى خصمه اليمين كما في سائر الدعاوى، وهو ظاهر» [4].
2- وإذا انتهى الأمر إلى يمين المدّعي الأوّل الذي انقلب منكراً للابراء وأجاب بعدم الإبراء كفاه أن يحلف على نفي الأعمّ ممّا ادّعاه صاحبه- أي على عدم براءة ذمّة صاحبه- وبقاء الدين أو الحق، رغم أنّ البراءة أعمّ من الإبراء الذي ادّعاه صاحبه، وإنّما يكفيه ذلك لأنّ نفي الأعمّ يستلزم نفي الأخصّ، فنفي براءة الذمّة يستلزم‌
[1] راجع: كشف اللثام 2: 329 حجري. الرياض 9: 256.
[2] راجع: اضافةً إلى المصادر السابقة: مجمع الفائدة والبرهان 12: 47. كتاب القضاء (تراث الشيخ الأعظم): 85.
[3] منهم: الشيخ الطوسي (المبسوط 8: 206). والمحقق الحلّي (الشرائع 4: 89). وابن سعيد (الجامع للشرائع: 526). والعلّامة الحلّي (القواعد 3: 447). وولده فخر المحقّقين (الايضاح 4: 343). والشهيد الأوّل (الدروس 2: 91). والشهيد الثاني (المسالك 13: 485). والمقدّس الأردبيلي (مجمع الفائدة والبرهان 12: 202). والسبزواري (كفاية الأحكام: 271). والفاضل الهندي (كشف اللثام 2: 342). والسيّد علي الطباطبائي (الرياض 9: 335). والنراقي (مستند الشيعة 17: 172). والمحقّق النجفي (جواهر الكلام 40: 248). والسيّد اليزدي (العروة الوثقى 3: 110).
[4] مجمع الفائدة والبرهان 12: 202.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست