responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 349
صحة الإبراء عمّا يتوقف ثبوته على طريق ظاهري معيّن كحكم الحاكم في الدعاوى، قال الشيخ الطوسي: «فإن ادّعى جناية عمد وأقام شاهداً وامرأتين، ثمّ قال:
عفوت عن هذه الجناية لم يصحّ؛ لأنّه عفا عمّا لم يثبت» [1].
وخالفه في ذلك جملة ممن جاءوا بعده:
قال المحقق الحلّي: «وفيه اشكال؛ إذ العفو لا يتوقف على ثبوت الحق عند الحاكم» [2].
وقال الشهيد الثاني: «... ولا يخفى ضعفه؛ لأنّ العفو عن الحق يوجب سقوطه فيما بينه وبين اللَّه تعالى وإن لم يثبت الحق عند الحاكم كما لو عفا مدّعي القتل عمداً من غير أن يقيم البيّنة... لوجود المقتضي لصحته، وهو الصيغة الدالّة عليه وانتفاء المانع؛ إذ ليس [المانع‌] إلّا عدم ثبوته عند الحاكم. وهو غير صالح للمانعية؛ لأنّ فائدة العفو إسقاط الحق بحيث تبقى ذمّة المعفوّ عنه خالية من الحق، ولا مدخل للحاكم في ذلك. وكذا القول في غير القصاص من الحقوق، والإبراء منها في معنى العفو عنها» [3].
وقال المحقق النجفي: «وفيه إشكال ظاهر؛ إذ العفو لا يتوقف على ثبوت الحق عند الحاكم؛ لإطلاق دليله المقتضي للسقوط بصدور صيغته من صاحب الحق وإن لم يثبته عند الحاكم، بل وإن لم يعلم به على إشكال فيه يظهر من بعض النصوص... والإبراء من الدية بحكم العفو، كما أنّ غير القصاص من الحقوق التي تسقط بالاسقاط مثله في ذلك» [4].
3- عدم تعلّق‌ حقّ الغير به:
ذكر الفقهاء هذا الشرط في جملة من تطبيقاتهم:
منها: إبراء الراهن الجاني على العبد المرهون من الأرش إذا جنى عليه جناية توجب الأرش، باعتبار تعلّق حق المرتهن به، وكذا إبراء المرتهن له باعتبار أنّه ملك‌
[1] المبسوط 7: 249.
[2] الشرائع 4: 221.
[3] المسالك 15: 195- 196.
[4] جواهر الكلام 42: 225.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست