responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 348
بأنّ المرتكز عند العقلاء في الإبراء إنّما هو إسقاط حقّ ثابت بالفعل، وأمّا ما لا ثبوت له بالفعل فلا معنى لدى العقلاء لاسقاطه إلّا بنحو الإسقاط المشروط والمعلّق على حصول الحقّ وثبوته، والذي هو أيضاً خلاف شرطية التنجيز في العقود والإيقاعات، فالاسقاط والإبراء لما لم يثبت بعد وإن كان متصوراً ومعقولًا ثبوتاً إلّا أنّه غير عقلائي إثباتاً.
قال السيّد الإمام الخميني في الإبراء عن الدين قبل الاستدانة: «إنّه غير جائز لا لامتناعه عقلًا، بل لعدم عقلائيته والأسباب العقلائية تابعة لاعتبار العقلاء» [1].
وأمّا الرواية الواردة عن علي عليه السلام فهي في موردٍ خاصّ، فلا يمكن تصحيح إبراء ما لم يجب مطلقاً استناداً إليها. ومن هنا فقد يُخرّج مورد الرواية وبعض التطبيقات الاخرى باقتضاء الضرورة لها [2]، أو المناقشة فيها صغروياً بالقول بأنّ ثبوت سبب الحق ثبوت له بوجه [3]، أو بأنّ مورد الرواية ليس من الإبراء وإن عبّر به بل هو بحسب الحقيقة من الاذن في إتلاف العضو مجّاناً وبلا ضمان، حيث إنّ الولي مالك بالملكية الواقعية أو الاعتبارية لنفسه أو لدابّته، فله الإذن في علاجه الموجب للتلف احتمالًا كما لو أذن له بأكل ماله.
وهذا ما سيأتي مزيد بحث فيه.
والظاهر من تتبع استناد الفقهاء إلى قاعدة بطلان ما لم يجب في التطبيقات الكثيرة في أبواب الفقه المختلفة توجب القطع بأنّهم أخذوها مأخذ الامور الارتكازية الواضحة لكل متأمّل، وأنّ الإبراء عمّا لم يجب لا يعدو أن يكون إبراءً مشروطاً أو شرطاً ابتدائياً ووعداً محضاً لا يجب الوفاء به كما أشار إليه المحقّق النجفي [4].
وربما فرّع على القاعدة المذكورة عدم‌
[1] البيع (الخميني) 4: 115.
[2] الايضاح 4: 460- 641.
[3] التذكرة 11: 86. الايضاح 4: 640. الروضة 3: 498. مجمع الفائدة والبرهان 8: 427. 14: 142- 143. جواهر الكلام 23: 238. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 5: 320.
[4] انظر: جواهر الكلام 42: 430.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست