responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 343
إذا كان الضمان ناقلًا موجباً لنقل ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن، وكإبراء المجني عليه خطأً محضاً، ذمّة الجاني من الدية بناءً على أنها على العاقلة لا الجاني وغير ذلك.
الركن الرابع- المبرأ منه [/ محلّ الإبراء]:
وهو ما يُراد إسقاطه عن الذمّة، وفيه شروط:
1- قابليته لاشتغال الذمّة به:
فيصحّ الإبراء فيما يقبل اشتغال الذمّة به بلا فرق بين كونه مالًا أو حقّاً، أي كلّ ما يكون حقاً على الشخص لا حقّاً عينياً متعلّقاً بشي‌ءٍ في الخارج.
فلا يصحّ الإبراء فيما لا تشتغل به الذمم، كالأعيان والمنافع الخارجية والحقوق المتعلّقة بالأعيان أو العقود كحق الخيار والشفعة، بمعنى أنّه لا يصحّ بعنوان الإبراء، وهذا لا يمنع صحّة إسقاطها، فهذا الشرط مأخوذ في معنى الإبراء وحقيقته، كما تقدم.
وعلى هذا دارت تصريحات الفقهاء وكلماتهم:
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست