responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 337
المحققين [1].
وقال الشهيد الأوّل: «ولو قال: إذا متُّ فأنت في حلٍّ أو بري‌ء كان وصيةً، ولو علّق ب «إن» قيل: يبطل، والفرق تحقق مدلول «إذا» بخلاف «إن»، والأقرب العمل بقصده، فإنّ المدلول محتمل في العبارتين» [2].
وقال المحقّق الكركي: «والفرق بينهما أنّ «إذا» ظرف في الأصل وإن عرض لها معنى الشرط، فكأنّه قال: وقت موتي أنت في حلّ، وذلك مجزوم غير مشكوك فيه فلا تعليق فيه فيصحّ. و«إن» حرف وضع للشرط، فاذا قال: «إن متّ» كان مقتضياً للشك في كونه إبراءً؛ لأن‌ّ مقتضى تعليق الموت بكلمة «إن» الشك في حصوله، ومتى كان المعلّق عليه مشكوكاً فيه فالمعلَّق بطريق أولى، ولا يضرّ كون الموت بحسب الواقع مقطوعاً به؛ لأنّ الاعتبار في الجزم وعدمه بالصيغة الواقعة إبراءً، فمتى لم تكن واقعةً على وجه الجزم لم تكن صحيحةً» [3].
وقال المحقّق النجفي في مناقشته للفرق المذكور: «إنّ المتّجه البطلان مع قصد الإبراء دون الوصيّة ولو بلفظ «إذا»؛ للتعليق الممنوع» [4].
وإذا كانت اضافة الإبراء إلى ما بعد الموت نوعاً من التعليق الموجب لبطلانه كما لاحظنا في عباراتهم، فاضافته إلى غير الموت أيضاً كذلك تعليق موجب للبطلان، ولعلّ هذا هو السبب في عدم ذكرهم لها.
نعم، يمكن تصوير الإبراء المضاف بنحو لا يرجع إلى التعليق بل يكون تنجيزياً فيما إذا تعلق بحق ثابت في المستقبل كما إذا أبرأ زوجته المنقطعة عن نصف المدة المتبقية أو أبرأ المدين في المؤجل نصف مدة الأجل، ومقتضى القاعدة صحة مثل هذا الإبراء.
7- التوقيت في الإبراء [/ الإبراء الموقَّت‌]: ومعناه إنشاء الإبراء بصورة مؤقتة إلى زمن معيّن، بحيث يكون المقصود تحقّق المنشأ- بالفتح- من حين‌
[1] الايضاح 2: 6.
[2] الدروس 3: 323.
[3] جامع المقاصد 5: 36.
[4] جواهر الكلام 25: 67.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست