responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 331
وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى‌ وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» [1].
قال المقدس الأردبيلي في تفسير الآية:
«دلت... على استحباب العفو مطلقا من غير شرط الاستغناء، وعلى استحباب التفضل والاحسان، وعلى استحباب العفو للولي» [2].
وأفتى الشهيدان الأول والثاني بالاستحباب:
قال الأول: «ويستحب لها العفو عن الجميع، ولوليها الاجباري العفو عن البعض» [3].
وقال الثاني: «ويستحبّ لها العفو عن الجميع؛ لقوله تعالى: «وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى‌»، والمراد بالعفو إسقاط المهر بالهبة إن كان عينا، والإبراء وما في معناه من العفو والإسقاط إن كان دينا... ولوليها الاجباري الذي بيده عقدة النكاح أصالة وهو الأب والجد له بالنسبة إلى الصغيرة العفو عن البعض» [4].
وقال المحدث البحراني: «ثمّ ان الظاهر من الآية وأكثر الأخبار أن عفوها من النصف الذي لها إنما هو على جهة الفضل والاستحباب» [5].
3- إبراء الغاصب المؤمن:
قد يفهم من كلمات بعض الفقهاء استحباب إبراء الغاصب إذا كان مؤمنا.
قال المحقق الكركي: «مسألة: ما القول في من غصب له أموال، فهل الأحسن إبراء ذمة الغاصب أم تركه؟ الجواب: لا ريب إن كان الغاصب مؤمنا فالأحسن الإبراء» [6].
4- إبراء الزائد عن مهر السنة:
ذكر بعض الفقهاء استحباب إبراء الزوجة ذمة زوجها عما زاد على مهر السنة من مهرها، فقد احتمل العلامة الحلي أن‌
[1] البقرة: 237.
[2] زبدة البيان: 536.
[3] اللمعة: 184.
[4] الروضة 5: 355.
[5] الحدائق 24: 566.
[6] رسائل المحقق الكركي 2: 260.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست