responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 332
يكون هو المراد من رواية المفضل بن عمر قال: «دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه؟ قال: فقال عليه السلام:
السنة المحمدية خمسمائة درهم، فمن زاد على ذلك رد إلى السنة، ولا شي‌ء عليه أكثر من الخمسمائة درهم» [1].
قال العلامة الحلي: «أقول: ويحتمل أن يكون المراد بذلك الاستحباب ومع الزيادة يستحب الرد- بالإبراء- إلى مهر السنة، وبعد الرد بالإبراء لا يلزمه أكثر» [2].
واستحسنه المحقق الكركي [3]، وكذلك السيد العاملي [4]، كما ونفى عنه البأس المحدث البحراني [5].
5- الإبراء عن شي‌ء من مال الكتابة:
ذكر جمع من الفقهاء استحباب إبراء السيد ذمة مملوكه المكاتب وحط قسم من مال الكتابة عنه، استنادا إلى قوله تعالى:
«وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ» [6] بعد حمله على الاستحباب ولو لعطفه على الأمر بالكتابة في قوله تعالى:
«فَكاتِبُوهُمْ» الذي هو للندب والتمسك، باطلاق الايتاء للحط والإبراء، وباطلاق المال لغير الزكاة الواجبة، وبظهوره في كونه خطاباً للمأمورين بالكتابة وهم الموالي، وأيضاً استناداً إلى النصوص العامّة الواردة في مطلق التعاون على البرّ وإعانة المحتاجين، وفي خصوص تخليص النفس من ذلّ الرقّية وإعانة المكاتب على فكاك رقبته، والنصوص الخاصّة الواردة في خصوص حطّ شي‌ء من مال الكتابة أو سدسه عنه بعد حملها على الاستحباب.
وهناك من الفقهاء من أوجب ذلك حملًا للأمر في الآية الشريفة على ظاهره [7].
وعلى كلّ حال، فتفصيل البحث عن هذه المسألة موكول إلى محلّه.
(راجع: كتابة، مكاتب)

[1] الوسائل 21: 261، ب 8 من المهور، ح 14.
[2] المختلف 7: 147.
[3] جامع المقاصد 13: 340.
[4] نهاية المرام 1: 364.
[5] الحدائق 24: 431.
[6] النور: 33.
[7] المبسوط 6: 93. المسالك 10: 478. كفاية الأحكام: 225.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست