responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 316
وقد استدلّ المشهور على كونه إسقاطاً لا تمليكاً بأنّه لو كان تمليكاً لاحتاج إلى القبول؛ لأنّه تصرّف في شأن الغير وسلطانه فيحتاج إلى رضاه وقبوله مع أنّه ليس كذلك عرفاً ولا شرعاً.
كما أنّ موارد الإبراء بناءً على صدقه في غير الديون والأموال الذمية أيضاً لا يناسب افتراض كونه تمليكاً، والسيرة والارتكاز العرفي والشرعي يشهدان على ذلك.
الإبراء عقد أو إيقاع:
المعروف عدم كونه عقداً بل إيقاع، قال السيّد عبد اللَّه الجزائري: «الإبراء..
لا يشترط فيه القبول قطعاً؛ لأنّه إسقاط حق لا نقل ملك، فهو إيقاع لا عقد» [1]؛ لكونه إسقاطاً محضاً، فلا يشترط فيه القبول ولا سائر شروط صحة العقد.
ومن قال بأنّه تمليك قد يجعله عقداً ومحتاجاً إلى القبول، وقد تقدم عدم صحته وأنّه ليس تمليكاً.
نعم، وقع البحث عندهم في موارد وتطبيقات يقع الإبراء فيها بألفاظ اخرى كالهبة والصلح فهل هي من العقود وتحتاج إلى القبول أم لا؟ وهذا ما سيأتي البحث عنه فيما يأتي.
عدم احتياج الإبراء إلى القبول:
وهذا هو المشهور بل عليه الأكثر. وقد استدلّوا عليه بأنّه إسقاط، وهو لا يحتاج إلى القبول وبأدلّة اخرى ستأتي الاشارة إليها [2].

[1] التحفة السنية (مخطوط): 215.
[2] قال المحقق الحلي (الشرائع 2: 229): «ولا يشترط في الإبراء القبول على الأصح».
وقال ابن سعيد (الجامع للشرائع: 365): «فإن وهبه ما في ذمته صحّ وكان إبراء، ولا يفتقر إلى قبول المبرأ، ولا رجوع فيه».
وقال العلّامة في التذكرة (2: 91، حجري): «الإبراء عندنا إسقاط محض ولا يعتبر فيه رضى المبرأ ولا أثر لرده».
وقال في موضع آخر (التذكرة 2: 178 حجري): «وهل يشترط القبول؟ الأقرب عندي عدم الاشتراط».
وقال في التحرير (3: 9): «ولا يفتقر الإبراء إلى القبول».
وقال في الإرشاد (1: 450): «ولو وهب الدين لمن عليه فهو إبراء ولا يفتقر إلى القبول».
وقال في المختلف (6: 239): «لأنّ ذلك إسقاط حق، فلا يفتقر إلى القبول».
وقال ولده فخر المحقّقين (الايضاح 3: 604):] «إذ الإبراء لا أثر للقبول فيه، فلا معنى لإيجابه».
وقال الشهيد الأوّل (اللمعة 9: 138): «ولا يشترط في الإبراء القبول».
وقال المحقّق الكركي (جامع المقاصد 9: 138): «الأصح عدم الاشتراط [/ عدم اشتراط القبول‌]، ولا يضر كونه هبة».
وقال الشهيد الثاني (المسالك 6: 15- 17): «اختلف الأصحاب في اشتراط القبول في الإبراء مطلقاً، فذهب الأكثر إلى عدمه؛ للأصل، ولأنّه إسقاط لا نقل شي‌ء إلى الملك... واحتج له بقوله تعالى: «فَنَظِرَةٌ إِلى‌ مَيْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ» حيث اعتبر مجرد الصدقة ولم يعتبر القبول، وبقوله تعالى: «وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‌ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا»... وهذا أقوى وأشهر».
وقال في الروضة (3: 193): «ولا يشترط في الإبراء- وهو إسقاط ما في ذمّة الغير من الحق- القبول؛ لأنّه إسقاط حق لا نقل ملك...».
وفي موضع آخر قال (الروضة 5: 285): «والظاهر أنّ هذه الهبة إسقاط بمنزلة الإبراء، فلا يفتقر إلى القبول».
وقال الفيض الكاشاني (مفاتيح الشرائع 3: 161): «وفي اشتراط القبول فيه قولان: أظهرهما وعليه الأكثر العدم؛ للأصل، ولأنّه إسقاط لا نقل شي‌ء إلى الملك فهو بمنزلة تحرير العبد، وللآية.. حيث اكتفى فيها بمجرد العفو، ولا دخل للقبول في مسمّاه قطعاً، وقد ثبت الاكتفاء بمجرده في المهر وفي سقوط الحدود والجنايات الموجبة للقصاص، وهو في معنى الإبراء».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست