responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 315
تمليكاً، فالمسألة إجماعية.
نعم، عدّه الشهيد الأوّل في قواعده من جملة الامور المردّدة بين أمرين حيث قال: «ومن المتردّد بين أصلين الإبراء، هل هو إسقاط أم تمليك؟ ويتفرّع عليه احتياجه إلى القبول وعدمه... وتولّي المبرأ العقد عن المبرئ بوكالته جائز على الإسقاط، وعلى التمليك يبنى على جواز تولّي الطرفين. والإبراء عن المجهول يصحُّ على الإسقاط، ويبطل على التمليك...
ولو كان له على جماعة دين فقال أبرأت أحدكم فعلى التمليك لا يصح قطعاً، وعلى الإسقاط يمكن الصحة ويطالب بالبيان» [1].
وردّه السيّد اليزدي بقوله: «إن كان مراد الشهيد أنّ حقيقة الإبراء يحتمل أن يكون تمليكاً فهو فاسد في معنى غير التمليك قطعاً فلا وجه للترديد، وإن أراد أنّ ما بيد العرف في مقام الإبراء غير معلوم أنّه إسقاط حتى يكون إبراءً حقيقة أو تمليك فلا وجه له أيضاً؛ إذ ما بيدهم في مقام الإبراء ليس إلّا الإسقاط» [2].
لكن الظاهر أنّ مقصود الشهيد إشارة إلى المباني الفقهية في المسألة ولو كانت لفقهاء أهل السنّة كما ترشد إلى ذلك كلمات فقهائنا في الموارد التي ذكرها الشهيد في عبارته المتقدّمة.
قال العلّامة الحلّي: «الإبراء عندنا من المجهول يصحُّ؛ لأنّه إسقاط عمّا في الذمة، بل هو أولى من ضمان المجهول؛ لأنّ الضمان التزام والإبراء إسقاط.
والخلاف المذكور للشافعية في ضمان المجهول آتٍ لهم في الإبراء، وذكروا للخلاف في الإبراء مأخذين أحدهما الخلاف في صحّة شرط البراءة من العيوب... والثاني أنّ الإبراء محض إسقاط كالاعتاق أو هو تمليك للمديون ما في ذمّته. ثمّ إذا ملكه يسقط، وفيه قولان:
إن قلنا: إنّه إسقاط صحّ الإبراء عن المجهول كما ذهبنا نحن إليه وبه قال أبو حنيفة ومالك، وإن قلنا: تمليك لم يصح وهو ظاهر مذهب الشافعي» [3].

[1] القواعد والفوائد 1: 291.
[2] حاشية المكاسب (اليزدي) 1: 58.
[3] التذكرة 2: 91.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست