responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 314
والإبراء مختصّ بما في الذمة، وهي مشروطة بالتجرّد عن قصد القربة وإلّا كانت صدقة، والإبراء غير مشروط ظاهراً.
5- التحليل:
وهو جعل الشي‌ء حلالًا سواء كان المحلل الشارع، أو من جعل الشارع الحلية إليه كالمالك والولي.
وموضوعه أعم من الحقوق الذمية بل ومن الأموال. وبذلك يكون أعم من الإبراء وإن كان قد ينتج أثر الإبراء.
6- التصدّق:
وهو بذل المال في سبيل الخير فيكون مع قصد القربة، والصدقة قد تطلق بمعنى عام على كل معروف، فيقال:
كل معروف صدقة وتشمل الوقف والإبراء وكل عمل يكون معروفاً وخيراً. وقد تطلق بمعنى خاص وهو بذل المال وتمليكه للغير لوجه اللَّه، فيكون مبايناً مع الإبراء.
والمعنى الأوّل العام للصدقة بينه وبين الإبراء عموم من وجه، حيث يصدق على الإبراء وإسقاط ما في ذمّة الغير إذا كان بنيّة القربة أو معروفاً كما يصدق على التصدق بالأعيان، بينما لا يشترط في الإبراء أن يكون بنيّة القربة بل ولا أن يكون معروفاً.
ثالثاً- حقيقة الإبراء:
اختلف في حقيقة الإبراء من حيث إنّه إسقاط أم تمليك وأنّه عقد أم إيقاع وأنّه يحتاج إلى القبول أم لا.
وفيما يلي نتعرّض إلى هذه الجهات:
الإبراء إسقاط أم تمليك:
المعروف بين فقهائنا أنّ الإبراء إسقاط لا تمليك [1]، بل لم نعثر على من اعتبره‌
[1] قال العلّامة الحلّي في القواعد (3: 86): «يحتمل في الإبراء عدم رجوعه؛ لأنّه إسقاط لا تمليك».
وقال في التذكرة (2: 91 حجري): «انّ الإبراء محض إسقاط كالاعتاق أو هو تمليك للمديون ما في ذمته ثمّ إذا ملكه يسقط. وفيه قولان إن قلنا: إنّه إسقاط صحّ الإبراء عن المجهول كما ذهبنا نحن إليه».
وقال الشهيد الثاني في الروضة (5: 359): «لأنّ الإبراء إسقاط لا تمليك».
وقال في المسالك (6: 15): «اختلف الأصحاب في اشتراط القبول في الإبراء مطلقاً فذهب الأكثر إلى عدمه للأصل، ولأنّه إسقاط لا نقل شي‌ء إلى الملك».
وقال الفاضل الهندي (كشف اللثام 7: 472): «لأنّ الإبراء إسقاط وانّه مباين للتمليك».
وقال السيد علي الطباطبائي (الرياض 7: 168): «لأنّ الإبراء إسقاط لا تمليك».
وقال السيّد عبد اللَّه الجزائري (التحفة السنية: 215، مخطوط): «إلّا في الإبراء... لأنّه إسقاط حق لا نقل ملك..».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست