responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 312
وهذا التعريف- كما مرّ- ينحلّ إلى عنصرين، هما: (إسقاط) و(ما في الذمّة)، ولا بدّ من البحث في كلّ واحد منهما لمعرفة المراد:
أ- الإبراء إسقاط:
والمستظهر من التعريف المذكور أنّ الإبراء إسقاط، وليس تمليكاً أو نقلًا للحقّ بلا عوض. وقد أخذه بعضهم قيداً في التعريف، قال العلّامة الحلّي: «إنّ الإبراء إسقاط محض» [1]، وقال السيّد جواد العاملي: «هو إسقاط محض بلا عوض» [2].
واعتباره واضح، لكن المقصود منه عدم كون الحق المبرأ مقابلًا بالعوض، فلا ينافي أن يكون نفس الإبراء مشروطاً بعوض كما في الهبة المعوّضة.
ب- الإبراء يتعلّق بما في الذمّة:
كما أنّ المستفاد من تعريفه المتقدّم اعتبار امور في متعلّق الإبراء:
1- أن يكون المبرأ حقّاً قابلًا للاسقاط لا حكماً.
2- أن يكون حقاً ثابتاً على الغير لا متعلّقاً بعين في الخارج كملكية عين، فالاعراض عنها ليس إبراءً، أو بعقد ونحوه كحق الخيار والشفعة فاسقاطهما ليس إبراءً.
3- ظاهر جملة من التعاريف أخذ قيد آخر في متعلّق الإبراء وهو أن يكون مالًا في ذمّة الغير، فليس إسقاط كل حق على الغير إبراءً.
وقد تقدّم تصريح بعضهم بأنّه: «إسقاط ما في ذمّة المديون»، بل إنّ كلام من عبّر بأنّه: «إسقاط ما في الذمّة» أيضاً يمكن حمله على ذلك؛ لأنّ الذمة بالدقة وعاء الأموال الاعتبارية، فتكون أخص من العهدة، والمراد بالمال ما يعم الأعمال والخدمات في الذمة، فاسقاط ما في ذمّة الأجير من العمل إبراء أيضاً. وهذا بخلاف إسقاط مثل حق القصاص أو حدّ القذف، فانّه لا يكون إبراءً، بل عفو.
إلّا أنّ المستظهر من استعمالات الفقهاء إطلاق الإبراء على أوسع من ذلك حيث‌
[1] التذكرة 2: 91 (حجري).
[2] مفتاح الكرامة 5: 381.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست