responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 311
وعلى هذا فما يشاهد من الاختلاف في التعبير عن الإبراء محمول في الحقيقة على بيان بعض خصوصيات الإبراء بحسب ما تقتضيه مناسبات البحث.
وكيف كان فقد عبّر الفقهاء عن الإبراء في مناسبات عديدة بتعابير مختلفة أشهرها تعريفه بأنّه (إسقاط ما في الذمّة) [1] [2].

[1] انظر: الشرائع 2: 188. المختلف 5: 493. الروضة 4: 358.
[2] وإليك فيما يلي بعض كلمات الفقهاء:
قال السيد المرتضى (الانتصار: 271): «الإبراء مسقط للحقوق».
وقال الشيخ الطوسي (المبسوط 2: 402): «إذا وكّل الضامن في إبراء نفسه... فالأقوى انّه يصح ذلك؛ لأنّه استنابة في إسقاط الحق عن نفسه».
وقال المحقق الحلّي (الشرائع 2: 332): «لأنّه [/ الإبراء] إسقاط للحق». وقال في موضع آخر (الشرائع 4: 242): «الإبراء إسقاط لما في الذمّة».
وقال العلّامة في المختلف (7: 175): «إنّ الإبراء إسقاط للحق».
وقال في التذكرة (2: 86 حجري): «انّ الإبراء إسقاط مال».
وقال فيها أيضاً (2: 88 حجري): «إنّ الإبراء إسقاط للحق».
وفي موضع ثالث منها قال (2: 91): «لأنّه إسقاط عمّا في الذمّة».
وقال في التحرير (5: 502): «إنّ الإبراء إسقاط لما في الذمّة».
وقال فخر المحققين (الايضاح 2: 105)- معلّقاً على قول العلّامة في القواعد: ولو صالح عن ألف حالّ بخمسمائة مؤجّلًا فهو إبراء على إشكال-: «لأنّه ليس إلّا إسقاط بعض ما في الذمّة».
وقال‌ الكركي (جامع المقاصد 5: 327): «الإبراء إسقاط للحق».
وقال الشهيد الثاني (الروضة 3: 193): «الإبراء هو إسقاط ما في ذمّة الغير من الحق».
وقال في موضع آخر (الروضة 4: 357): «لأنّه [/ الإبراء] عبارة عن إسقاط ما في الذمّة».
وقال في المسالك (5: 226): «الإبراء عبارة عن إسقاط ما في الذمّة».
وقال ابن فهد (المهذب البارع 2: 53): «لأنّ الإبراء إسقاط لما في الذمة».
وقال السبزواري (كفاية الأحكام: 114): «الإبراء... لأنّه إسقاط حق».
وقال الفاضل الهندي (كشف اللثام 7: 471): «لأنّه [/ الإبراء] إسقاط حق المطالبة بما في الذمة».
وقال السيد الحكيم (مستمسك العروة 13: 319): «انّ إبراء الذمة بحسب الارتكاز العرفي مجرد اخلائها من ماله».
وقال السيد الخوئي (مصباح الفقاهة 6: 270): «الإبراء اعدام اشتغال الذمة».
وقال السيد الإمام الخميني (تحرير الوسيلة 2: 57): «إسقاط لما في الذمّة».
وقال الاصفهاني في حاشية المكاسب (2: 207): «الإبراء لا يقتضي إلّا براءة ذمّة المديون عند الإبراء».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست