responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 293
ولا يكفي الاختبار مرّة واحدة، بل لا بدّ من التكرار حتى يحصل غلبة الظنّ بالرشد [1]، إذ الملكة لا تعرف حصولها بمرّة، وقال بعض بأنّ المدار حصول العلم أو الظنّ المتاخم له بأنّه ضابط لماله، فلا يشترط التكرار [2].
وقت الابتلاء للرشد:
ووقته قبل البلوغ؛ للآية، ولأنّ تأخير الاختبار بعد البلوغ يوجب الضرر على أمواله بالحجر. ولو لم يبتل قبل البلوغ لعارض أو اختبر ولم يُفد الرشد، اختُبر بعده [3].
وأمّا السنّ التي يكون فيها الابتلاء قبل البلوغ فهي في الغالب من العشر إلى الخمسة عشر، وأحقّها بالدخول سنّ الاحتلام وتوقّع بلوغ النكاح [4].
الأثر المترتّب على الابتلاء للرشد:
ويترتّب عليه ثبوت الرشد شرعاً، فيرتفع عنه الحجر، فإذا بلغ استقلّ في تصرّفاته الماليّة. (انظر: حجر)
2- الابتلاء بالمصيبة:
استحباب التحميد أو الاستعاذة سرّاً عند رؤية مبتلى كذي عاهة، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «إذا رأيتم أهل البلاء فاحمدوا اللَّه، ولا تسمعوهم، فإنّ ذلك يحزنهم» [5].
وعن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «إذا نظرت إلى أهل البلاء فقل ثلاث مرّات: الحمد للَّه الذي عافاني ممّا ابتلاك به، ولو شاء فعل.
وأنا أعوذ باللَّه منها وممّا ابتلاك به. والحمد للَّه الذي فضّلني على كثير من خلقه» [6].
وعنه أيضاً انّه قال: «إذا رأيت مبتلى فقل: الحمد للَّه الذي عافاني ممّا ابتلاك به، ولو شاء أن يفعل فعل، والحمد للَّه الذي لم يفعل. ولا يسمعه فيعاقب» [7].
وعن الباقر عليه السلام أنّه قال: «إذا رأيت مبتلى فقل: الحمد اللَّه الذي عافاني ممّا
[1] التذكرة 2: 78 س 9. جامع المقاصد 5: 184. المسالك 4: 151.
[2] مجمع الفائدة والبرهان 9: 206.
[3] جواهر الكلام 26: 108- 110.
[4] المصدر السابق: 18.
[5] مكارم الأخلاق 2: 156، ح 2.
[6] فقه الرضا: 399.
[7] بحار الأنوار 93: 217- 218، ح 4.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست