responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 278
وفي طريق الرواية ضعف، وفي التعليل فساد؛ لمنع كون الارتداد خروج العبد عن طاعة سيده مطلقاً، بل خروجه عن طاعة اللَّه تعالى معتقداً عدم وجوب الطاعة أو ما في معنى ذلك، والإباق ليس كذلك، وإلّا لزم قتل الآبق كما يقتل المرتدّ. والحقّ بقاء الزوجيّة ووجوب النفقة على مولاه؛ لعدم دليل صالح يخرجهما عن الأصل» [1].
وقد تقدم أنّ الطعن في سند الرواية في غير محلّه. وحملها على التقية من دون وجود معارض لها بحاجة إلى شاهد ودليل يطمأنّ على أساسه أو يستظهر صدورها على وجه التقية، وإلّا فأصالة الجدّ محكمة فيها. وقد تقدمت الإشارة إلى محمل لها في البحث السابق، فليراجع.
ه- أثر الإباق على التدبير:
1- اتفق الفقهاء على أنّ العبد المدبَّر إذا أبق بطل تدبيره، قال المحقّق النجفي: «إذا أبق المدبَّر بطل تدبيره بلا خلاف أجده، بل الإجماع بقسميه عليه... فإذا بطل تدبيره كان هو ومن يولد له بعد الإباق رقّاً إن ولد له من أمة مولاه أو غيره، بل أو حرّة إذا كان بحيث يلحق به الولد بلا إشكال في شي‌ء من ذلك ولا خلاف» [2].
وقد دلّت على بطلان التدبير بالإباق روايتان:
إحداهما- رواية محمّد بن مسلم- وفي سندها محمّد بن عبد اللَّه بن هلال، وهو مجهول- عن أبي جعفر عليه السلام قال: «سألته عن جارية مدبَّرة أبقت من سيدها مدّة سنين كثيرة ثمّ جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير، وشهد لها شاهدان أنّ سيدها قد كان دبَّرها في حياته من قبل أن تأبق؟ قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: أرى أنّها وجميع ما معها للورثة. قلت: لا تعتق من ثلث سيدها؟ قال: لا إنّها أبقت عاصية للَّه ولسيدها، فأبطل الإباق التدبير» [3].
والاخرى- معتبرة العلاء بن رزين عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «في رجل دبَّر غلاماً له، فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوّج منهم‌
[1] المسالك 7: 399- 400.
[2] جواهر الكلام 34: 236- 235.
[3] الوسائل 23: 129، ب 10 من التدبير والمكاتبة والاستيلاد، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست