responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 268
والعوضية بينه وبين ما تملك على ذمة الزوج من المهر، فيشترط فيه ما يشترط في بيع الآبق من ضمّ الضميمة، وعندئذٍ إذا وقع الطلاق قبل الدخول كان عليها أن تردّ نصف المسمّى على الزوج؛ لأنّه المهر لا العوض، وهذا واضح.
وقد دلّت عليه صحيحة الفضيل أيضاً قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة بألف درهم فأعطاها عبداً له آبقاً وبرداً حبرةً بألف درهم التي أصدقها؟
قال: إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد.
قلت: فإن طلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال:
لا مهر لها وتردّ عليه خمسمائة درهم، ويكون العبد لها» [1].
والظاهر من قوله: «إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد» اشتراط الضميمة، فلا يصح بدونها، والتعبير بقبض الثوب كناية عن أخذ الضميمة ولزوم المعاوضة بذلك.
فتكون هذه الصحيحة دليلًا آخر على اشتراط الضميمة في صحة بيع الآبق، فتضاف إلى النصوص المتقدّمة في بحث بيع الآبق، بل قد تمتاز عليها بعدم اختصاصها بخصوص عنوان البيع، فتشمل مطلق المعاوضة ولو لم تكن بيعاً.
ه- عتق الآبق في الكفّارة:
لا إشكال في صحة عتق الآبق من قبل مالكه وانعتاقه بذلك؛ لعدم اشتراط شي‌ء في صحة عتق العبد غير ملكه، وقد تقدم أنّ الإباق لا يرفع الملكية. وإنّما وقع البحث عندهم في الاجتزاء بعتقه في الكفّارة في غير مورد العلم بحياته.
قال في النهاية: «وإذا أبق المملوك جاز لمولاه أن يعتقه في الكفّارة الواجبة عليه ما لم يعرف منه موتاً» [2].
وقال ابن إدريس: «أخبار أصحابنا المتواترة عن الأئمة الأطهار عليهم السلام وإجماعهم منعقد على أنّ العبد الغائب يجوز عتقه في الكفّارة إذا لم يعلم منه‌
[1] الوسائل 21: 282- 283، ب 24 من المهور، ح 1.
[2] النهاية: 546.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست