responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 267
سلّمنا عدم جواز مطلق المعاوضة عليه بلا ضميمة- كما استفاده بعض من مجموع النصوص المتقدمة- فإنّه مع ذلك لا وجه للمنع عن الإصداق به مع كونه مالًا محترماً مملوكاً لصاحبه؛ لعدم كون النكاح معاوضة، وما جاء من التعبير بعوض البضع في لسان بعض الروايات لا يستفاد منه ذلك، فمقتضى القاعدة صحة الإصداق به تمسكاً بالعمومات. نعم لو فرض أنّ الإباق كان بنحو بحيث لا يحتمل رجوعه وإمكان الانتفاع به وقيل بعدم كفاية مجرّد إمكان عتقه في كونه مالًا عرفاً بطل الصداق عندئذٍ بناءً على اشتراط المالية فيه.
2- وجاء في كلمات الفقهاء أيضاً أنّه يصح جعل الآبق مع الضميمة عوضاً عن المهر المسمّى في عقد النكاح إذا رضيت به الزوجة، ولا يصح جعله منفرداً عوضاً عنه، ثمّ لو طلّقها قبل الدخول رجع عليها بنصف مهر المسمّى لا العوض فكان العبد لها:
قال في النهاية: «ومتى عقد الرجل لامرأة على مهر معلوم وأعطاها بذلك عبداً آبقاً وشيئاً آخر معه ورضيت به ثمّ طلّقها قبل الدخول بها، كان عليها أن تردَّ عليه نصف المهر ويكون العبد لها، وإن لم يعطها غير العبد كان ذلك غير صحيح وكان لها أن ترجع على زوجها بنصف المهر» [1].
وفي الشرائع: «إذا أعطاها عوضاً عن المهر عبداً آبقاً وشيئاً آخر ثمّ طلّقها قبل الدخول كان له الرجوع بنصف المسمّى دون العوض، وكذا لو أعطاها متاعاً أو عقاراً فليس له إلّا نصف ما سمّاه» [2].
وفي نهاية المرام في شرح عبارة المختصر النافع: «الوجه في ذلك أنّ الزوج إنّما يستحقّ بالطلاق نصف المفروض لا غيره وعوض المسمّى خلافه فلم يكن له الرجوع به» [3].
وهذا الحكم مخرَّج بكلا شقّيه على القاعدة لو كانت المعاوضة بيعاً أو قلنا بتعميم الحكم لكلّ معاوضة؛ لأنّ ما هو المهر إنّما هو المسمّى، وأخذ الزوجة للعبد أو غيره إنّما يكون بعنوان المبادلة
[1] النهاية: 472.
[2] الشرائع 2: 329.
[3] نهاية المرام 1: 401.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست