responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 247
وتأمّل في المسالك في بطلان البيع وعدم ضمان البائع [1]، وفي المستند:
البطلان لو ظهر تلفه حين العقد [2]، وهو صريح الروضة [3] والحدائق [4]) والرياض [5].
ولا شك أنّ قاعدة تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه ناظرة إلى موارد تلف المبيع بعد البيع وقبل القبض، فلا تشمل التلف قبل البيع، فمدرك القول بالبطلان لا بدّ وأن يكون هو دليل شرطية وجود العوضين حين العقد، وبناءً عليه فإنّ مقتضى القاعدة بطلان العقد في خصوص الآبق لا الضميمة. نعم يكون البيع فيها حينئذٍ من تبعّض الصفقة، فيثبت لصاحبها الخيار فيما يقابل الضميمة من الثمن.
إلّا أنّه قد يستفاد الإطلاق من دليل صحة بيع الآبق مع الضميمة لما إذا انكشف موته من حين العقد؛ بل ينقدح الشك في أصل شرطية وجود العوضين حين العقد، فإنّ المستفاد من مجموع أدلّة صحة بيع الآبق واللبن في الضرع والسمك في الماء مع الضميمة صحة البيع في أمثال هذه الموارد إذا كان الإقدام عليها بما هي كذلك بملاك واحد، وهو وقوع ما دفعه المشتري بازاء الضميمة وكفاية ذلك في تحقق المعاوضة فيتّجه عندئذٍ ما نقل عن ابن المتوّج.
هذا كله فيما إذا كان الآبق جزءاً من المبيع.
الفرض الثاني:
وأمّا إذا افترضناه شرطاً خارجاً عن المبيع أو داخلًا فيه على تقدير حصوله فلا موجب للقول بالبطلان في تمام الفروض المذكورة.
5- ظهور العيب في الآبق:
وقد اختلفت أنظار الفقهاء وكلماتهم في ثبوت خيار العيب بل ومطلق تخلّف الوصف فيه وعدم ثبوته بين قائل بالثبوت مطلقاً وقائل بعدمه كذلك ومفصّل بين ظهور العيب- أو تخلّف الوصف- قبل اليأس عنه وبعده ومتوقّف فيه.

[1] المسالك 3: 173.
[2] مستند الشيعة 14: 324.
[3] الروضة 3: 250.
[4] الحدائق 18: 436.
[5] الرياض 5: 89.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست