responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 246
الوجه الثاني- ما أشرنا إليه من أنّ قاعدة تلف المبيع قبل القبض من مال بائعه لا تشمل مورد عدم وجوب الإقباض على البائع وإقدام المشتري على ذلك، قال العلّامة في النهاية: «ولو تلف قبل القبض فكذلك [أي لم يكن للمشتري الرجوع‌] على إشكال ينشأ: من أنّ كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، ومن عدم وجوب الإقباض هنا، فلا يدخل تحت ضمان البائع» [1].
الصورة الثانية- التلف قبل اليأس:
وأمّا التلف قبل اليأس وبعد البيع فقد يستظهر من بعض الفقهاء ضمان البائع له.
قال في المكاسب: «لو تلف قبل اليأس ففي ذهابه على المشتري إشكال» [2]، وأوضحه الإيرواني في حاشيته بقوله:
«منشأ الإشكال إطلاق قوله عليه السلام في الرواية: «فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى معه»، وأنّ عدم الظفر بالعبد سواء كان باليأس أو بتلفه قبل اليأس يوجب وقوع الثمن بإزاء الضميمة الذي هو كناية عن عدم استرجاع شي‌ء منه وعدم ضمان البائع له، ومن انصراف عدم القدرة في الرواية إلى عدم القدرة عليه مع بقاء عينه- أعني اليأس من الظفر به- فيخصّص قاعدة «كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» بخصوص اليأس الذي هو في حكم التلف. أمّا التلف الحقيقي قبل اليأس فهو باقٍ تحت عموم القاعدة» [3].
والأصحّ أنّ كلا الوجهين المتقدمين في الصورة الاولى جاريان في هذه الصورة أيضاً، فلا وجه للتفصيل المذكور بين التلف بعد اليأس أو قبله.
الصورة الثالثة- التلف حين العقد:
وأمّا التلف حين العقد ففي مفتاح الكرامة: «في حواشي الشهيد: لو ظهر موت الضالّ أو الآبق قبل البيع فإنّ البيع لا يبطل، قاله ابن المتوّج:
والأولى أن يكون للمشتري فسخ البيع وإجازته» [4].

[1] نهاية الإحكام 2: 482.
[2] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 204.
[3] حاشية المكاسب (الايرواني) 2: 556.
[4] مفتاح الكرامة 4: 268.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست